الأربعاء، 26 مارس 2025

11:13 ص

مجلس النواب يقر عقوبة الحبس 6 أشهر وغرامة 10 آلاف جنيه لاهانة مقدم الخدمة الطبية

الإثنين، 24 مارس 2025 02:45 م

مجلس النواب

مجلس النواب

نور علي

أقر الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الأثنين، عقوبة الحبس لمدة تصل إلى 6 أشهر وغرامة تصل إلى 10 آلاف جنيه لمن  يهين مقدم الخدمة الطبية أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
 

قانون المسئولية الطبية طبقًا لقرار مجلس النواب 
 

ومادة (24) بمشروع قانون المسئولية الطبية، حسبما انتهي مجلس النواب ، بأن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسب تأديتها.

وعرف مشروع القانون، "مقدم الخدمة" بأنه أي شخص يزاول مهنة من المهن الطبية ويقوم بعمل من أعمال الخدمة الطبية أو يشترك في القيام بها وفقاً لأحكام القوانين المنظمة لذلك.

كما وافق المجلس علي المادة (23)  من مشروع القانون والتى نصت على: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يُعاقب على الأفعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.

Short Url

search