احذر الغياب عن العمل "بدون مبرر" في قانون العمل الجديد
الثلاثاء، 11 مارس 2025 01:01 م

مجلس النواب
نور على
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار أحمد سعد، الوكيل الأول للمجلس على المادة "166" من مشروع قانون العمل الجديد، والتي قررت حكم اعتبار العامل مستقيلًا من العمل، إذا تغيب دون مبرر مشروع أكثر من عشرين يومًا متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق ذلك إنذاره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل، أو من يمثله للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وخمسة أيام في الحالة الثانية.
المدة التي يعتبر العامل مستقيلًا بعدها إذا تغيب دون مبرر
ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة سعد، على المادة "154" من مشروع قانون العمل الجديد، والتي تقضى أنه إذا استمرت علاقة العمل لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز لأي من طرفي العقد إنهاؤه، بشرط إخطار الطرف الآخر كتابة قبل الانتهاء بثلاثة أشهر، فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل، استحق العامل، مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.
وينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته، مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواد (87، 88، 95) من هذا القانون، فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
كما تسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة، فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل، استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.
Short Url
البورصة تقرر إيقاف التداول على أسهم «الدولية للصناعات الطبية» وتوضح السبب
26 مارس 2025 12:30 م
مباحث التموين تضبط 11 طن دقيق مدعم بحوزة محتكرين
26 مارس 2025 12:27 م
10 إبريل، نهاية حق الحصول على الكوبون النقدي لـ «بنك التعمير والإسكان»
26 مارس 2025 12:18 م


أكثر الكلمات انتشاراً