تجيز التصالح في بعض الجرائم.. أبرز تعديلات قانون الإجراءات الضريبية
الخميس، 23 يناير 2025 09:00 م
المستشار الدكتور حنفي جبالي
آية عبد الهادي
يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته يوم الأحد المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
قانون رقم 206 يرخص لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم الضريبية
واستعرض التقرير البرلماني فلسفة وأهداف مشروع القانون، موضحاً أن المادة (75) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 ترخص لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم الضريبية، ويقتصر حكمها على الجرائم التي يكون على الممول أو المكلف بها مستحقات ضريبية، وورد القانون خلواً من نص يُجيز التصالح في المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية، ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد المقررة قانوناً، ولذلك فإنه يتعذر وفقاً لأحكامه التصالح مع الممولين أو المكلفين عن هذه المخالفات إلا من خلال اللجوء إلى تطبيق نص المادة (18 مكرراً) من قانون الإجراءات الجنائية، باعتبارها الشريعة العامة للتصالح وهو ما ترتب عليه عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات.
وتضمنت المادة (75 مكرراً)، أن القانون الضريبى التي ليس محلها مستحقات ضريبية مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه ولا يجاوز ضعف هذا الحد، وذلك قبل رفع الدعوى الجنائية على أن يكون الدفع إلى خزانة المصلحة، أو إلى من يرخص له في ذلك من الوزير وإذا كان التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية، وقبل صدور حكم يتم دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد، وفى حالة صدور حكم بات يكون التصالح نظير دفع تعويض يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز الحد الاقصى لها وقد روعي التدرج في تحديد المبالغ المقررة للتصالح وتحديد حد أدني وحد أقصى لها.
أما المادة (75 مكرراً 1)، تتضمنت أجازت لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجريمة المنصوص عليها في المادة (135)، من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 مقابل تعويض يعادل نسبة (12.5%) من المبالغ التي لم يتم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها، وتعويض بنفس النسبة للمبالغ التي تم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها ولم يتم توريدها بالإضافة إلى أصل المبالغ ومقابل التأخير.
تفاصيل مشروع قانون مقدم من الحكومة
وأوضح التقرير أن مشروع القانون يتضمن مادة واحدة بخلاف مادة النشر وذلك على النحو التالي:
المادة الأولى
النص في مشروع القانون كما ورد من الحكومة، بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980؛ وعلى القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة؛ وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005؛ وعلى قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016؛ وعلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020؛وبعد موافقة مجلس الوزراء، قرر أن تضاف المادة الأولي إلي الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 مادتان جديدتان برقمى (75 مكرراً)، و(75 مكرراً 1).
وينص مشروع القانون كما ورد من الحكومة للمادة 75 مكرراً، أن يجوز للوزير أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو القانون الضريبى، التي ليس محلها مستحقات ضريبية مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه، ولا يجاوز ضعف هذا الحد وذلك قبل رفع الدعوى الجنائية، ولا يسقط الحق في التصالح برفع الدعوى الجنائية إذا دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع، فإذا صدر حكم بات جاز له التصالح نظير دفع تعويض يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز الحد الأقصى لها، وفى جميع الأحوال يكون الدفع إلى خزانة المصلحة أو إلى من يرخص له في ذلك من الوزير.
وتنص المادة (75 مكرراً 1) كما ورد من الحكومة على الوزير أو من يفوضه التصالح في الجريمة المنصوص عليها في المادة (135) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 مقابل سداد ما يلى:
- تعويض يعادل نسبة 12.5% من المبالغ التي لم يتم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها.
- تعويض يعادل نسبة 12.5% من المبالغ التي تم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها ولم يتم توريدها بالإضافة الى أصل هذه المبالغ ومقابل التأخير.
المادة الثانية :
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
Short Url
السيسي: أقدم تحية رفيعة لشهداء الشرطة المصرية وأسرهم جزء من عائلتي الكبيرة
22 يناير 2025 03:48 م
للسنة الثالثة على التوالي، الرقابة المالية تشارك بمعرض القاهرة الدولي للكتاب
23 يناير 2025 07:08 م
قطاع الأعمال: مجمع صناعي جديد بكفر الدوار يضم 6 مصانع وينتج 10 آلاف طن غزول
23 يناير 2025 06:11 م
-
Chatgpt عن سبب عطله: "مشغول بالتحقق من بعض التفاصيل الفنية"
23 يناير 2025 04:41 م
-
شاهد محطة مونوريل الأندلس بخط العاصمة الإدارية الجديدة.. فيديو
23 يناير 2025 01:19 م
-
حريق بالموسكي والمحافظ يشكل لجنة هندسية لفحص العقار إنشائيا
21 يناير 2025 05:03 م
-
8 اتجاهات حديثة تحدد مستقبل تكنولوجيا البيع بالتجزئة، تعرف عليها
21 يناير 2025 04:04 م
-
للمرة الخامسة، افتتاح "سوق اليوم الواحد" بمركز القوصية في أسيوط
20 يناير 2025 04:30 م
أكثر الكلمات انتشاراً