الإثنين، 10 مارس 2025

01:11 ص

مجلس النواب يقر منح شهادة للمتدرب ب500 جنيه بقانون العمل الجديد

الأحد، 09 مارس 2025 04:22 م

الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب

الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب

نور علي

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على المواد المنظمة  للتدريب بمشروع قانون العمل حيث أقر المادة 22 التي نصت على : لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد.
 
ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة:
 
1- منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب.
2- جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها.
3-المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.
4- الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية.
 

قانون العمل

كما وافق مجلس النواب على المادة 23 من مشروع قانون العمل على: يشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها في البندين (2)، (3) من المادة (22) من هذا القانون.
ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد شروط وإجراءات منح الترخيص، ومدته، وتجديده، وحالات إلغائه، ورسومه بما لا يزيد على مائة ألف جنيه، وحالات الإعفاء منها.
كما يحدد القرار قواعد، وإجراءات إنشاء، واعتماد مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون.
 وتلتزم الوزارة المختصة بإمساك سجل ورقى أو الكتروني لقيد الجهات التي يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب، وإخطار المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية بما يتم قيده في هذا السجل.
 

المادة “25”

ووافق على المادة “25” التي توجب صدور ترخيص للمدربين الذين يزاولون أعمال التدريب من وزارة العمل على أن يصدر وزير العمل قرارًا يتضمن شروط وإجراءات منح الترخيص والرسوم الواجبة لأداء ذلك بما لا يجاوز 5 آلاف جنيه.

المادة "26"

كما أقر المجلس المادة "26" التي تلزم الجهة التي تزاول عمليات التدريب أن تمنح المتدرب لديها شهادة تفيد اجتيازه البرنامج التدريبي الذي عقدته له، والمستوى الذي بلغه، ويحدد بقرار من الوزير المختص البيانات الأخرى التي تدون في هذه الشهادة وقواعد اعتمادها من الجهة الإدارية المختصة، والرسم المقابل لذلك بما لا يجاوز 500 جنيه

Short Url

showcase
showcase
search