"النواب" يقر التيسيرات الضريبية للمشروعات ذات أعمال لا تتجاوز الـ20 مليون جنيه
الأحد، 26 يناير 2025 04:24 م
المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب
كتب محمود حسين
أقر مجلس النواب التيسيرات الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة والشركات الناشئة، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي الأحد، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية، للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
ووافق المجلس على المادة الحادية عشرة، والتي تنص على أنه لا تخضع المشروعات الخاضعة، لأحكام هذا القانون لنظام الخصم، أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة المنصوص عليهما، في قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
موافقة على المادة الثانية عشرة
ونصت المادة الثانية عشرة، على أن يكون للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون، نموذج مستقل للإقرار الضريبي السنوي، عن نشاطها التجاري أو الصناعي أو المهني، كما يصدر بتحديده، قرار من وزير المالية، بناءًا على عرض من رئيس المصلحة.
ويقدم القرار في ذات المواعيد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه، أما بالنسبة إلى الإقرار الضريبي الخاص بالضريبة على القيمة المضافة، فيتم تقديمه عن كل ثلاثة أشهر على النموذج المعد لهذا الغرض، خلال الشهر التالي لانتهاء هذه الفترة مقترنًا بسداد الضريبة.
ويقتصر التزام المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالنسبة إلى الضريبة، على المرتبات وما في حكمها على تقديم إقرار التسوية الضريبية السنوية المنصوص عليه في قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والمشار إليه مقترنًا بسداد الضريبة.
ويكون فحص الإقرارات الضريبية للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون، بعد مضي خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون، وذلك على مستوى الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة.
من جانبها طالبت النائبة مرفت مطر، عضو لجنة الخطة والموازنة، بإضافة فقرة أخيرة لهذه المادة تنص على أنه "في حالة عدم سداد الضريبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، تنتهي استفادة المشروع من هذه التيسيرات".
وعقّب ممثل الحكومة قائلًا، إن طلب النائبة موجود بالفعل في المادة نفسها، لو لم يقدم إقراراته، مشددًا أنه لن يستفيد من هذه المادة"، ليصوت المجلس بعد ذلك على رفض الاقتراح.
كما وافق مجلس النواب على المادة الثالثة عشرة، وتنص على الآتي:
تعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 ، وعليها الالتزام بالنظم المبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية بناء على عرض رئيس المصلحة .
ونصت المادة الرابعة عشرة -كما وافق عليها المجلس- على أن يصدر وزير المالية القرارات اللازمة، لتنفيذ أحكام هذا القانون، خلال شهر من تاريخ العمل به، كما وافق المجلس على مقترح النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، بتعديل المادة الخامسة عشرة، والتي تنص كما وردت في مشروع القانون على الآتي:-
المادة الخامسة عشرة
تلغى المواد الحاملة لأرقام (27)، و(29)، و(31)، والفقرة الأولى في كل من المادة (81)، و(85)، و(86)، و(87)، و(93)، و(94)، و(95)، و(96)، و(97)، و(98)، و(99)، من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والصادر وفق القانون رقم 152 لسنة 2020.
وجاءت المادة كما وافق عليها المجلس في ضوء التعديل المقدم من النائب محمد سليمان، كالتالي:
تلغى المواد الحاملة للأرقام (85)، و(86)، و(87)، و(93)، و(94)، و(95)، و(96)، و(97)، و(98)، و(99)، من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والصادرة بالقانون رقم 152 لسنة 2020.
وأشار سليمان، إلى أن المواد الأخرى، تتضمن حوافز وتيسيرات هامة للمشروعات المتوسطة والصغيرة، وإلغاء هذه المواد من قانون تنمية المشروعات، يعني إلغاء الحوافز الضريبية لهذه المشروعات، رغم أنها غير خاضعة لهذا القانون.
من جانبه عقب أحمد كجوك وزير المالية: "نوافق على المقترح، والمبدأ ألا يضر هذا القانون أحد من المكن أن يستفيد من ورائه، وبالتالي فإن أي مادة، من الممكن أن يتم الاستفادة، منها سنبقي عليها، طالما فيها مزايا أخرى للمشروعات، وحتى لا يكون هناك ضرر، ونريد أن نسهل على الناس، وألا تضر أحد، وهذا المقترح فيه انضباط ودقة كما يوفر أي استفادة لأي ممول في أي قانون آخر".
وفي ضوء هذا المقترح، أبقى المجلس على المواد الحاملة للأرقام (27)، و(29)، و(31)، والفقرة الأولى من المادة(81)، في قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
كما رفض المجلس، طلب النائبة مرفت مطر، عضو لجنة الخطة والموازنة، بإلغاء المادة الـ88 والمادة الـ89 بقانون تنمية المشروعات، مشيرة إلى أن قانون تنمية المشروعات، يتضمن ترخيص مؤقت، وبه حوافز ضريبية، لافتةً إلى أن حكم أعمال المشروعات، كان حتى 10 ملايين جنيه، في قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، وأيضًا هناك تعارض، قد يضع المصلحة في تضارب بعد ذلك.
ونصت المادة السادسة عشرة على الآتي:
ويُنشر هذا القانون، في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره، كما يأخذ هذا القانون خاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
Short Url
«سوفت بنك» تجري محادثات لاستثمار 25 مليار دولار في “OpenAI”
30 يناير 2025 03:54 م
540.378 مليار جنيه قيمة أرصدة البنك المركزي المصري من الذهب بنهاية 2024
30 يناير 2025 03:12 م
وزير العمل يلتقي مستثمرين سعوديين لدعم فرص عمل الكوادر المصرية
30 يناير 2025 02:27 م
أكثر الكلمات انتشاراً