بث تجريبي

الإثنين، 20 يناير 2025

08:59 ص

أسسها

حازم الجندي

رئيس مجلس الإدارة

أكرم القصاص

إشراف عام

علا الشافعي

قبل مناقشته في البرلمان.. تفاصيل وأهداف مشروع قانون لجوء الأجانب

الخميس، 14 نوفمبر 2024 07:17 م

مجلس النواب

مجلس النواب

كتبت/ هنا رأفت

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلساته الأسبوع المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، وحقوق الإنسان والتعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بإصدار قانون لجوء الأجانب.

المستشار الدكتور حنفي جبالي

 

 

 

 

 

 

 

 

أهداف وفلسفة مشروع قانون لجوء الأجانب

ويستهدف مشروع قانون إصدار قانون لجوء الأجانب؛ ليتضمن أحكامًا لتنظيم إطار حاكم لحقوق اللاجئين المختلفة والتزاماتهم، والتي جاءت ضمن إطارات أقرها الدستور والاتفاقيات التي انضمت مصر إليها.

يأتي ذلك، لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، والتنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، تكون لها شخصية اعتبارية وتتبع رئيس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، وتكون الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين، بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعدادهم.

النصوص الدستورية الحاكمة لمشروع القانون

ونصت المادة (91)  على أن للدولة أن تمنح حق اللجوء السياسي لكل أجنبي اضطهد، بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة، وتسليم اللاجئين السياسيين محظور، وذلك كله وفقا للقانون.

كما نصت المادة الــ(93) على أن تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والتي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا للأوضاع المقررة.

مجلس النواب

 

 

 

 

 

 

 

 ومنح مشروع القانون رئيس مجلس الوزراء سلطة إصدار قرار يتضمن تشكيل اللجنة المختصة، ونظام عملها، وتحديد المعاملة المالية لرئيسها وأعضائها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويمثل اللجنة المختصة رئيسها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير، على أن تُعد اللجنة المختصة تقريراً بنتائج أعمالها كل ثلاثة أشهر يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء.

ونص مشروع القانون على أن يكون للجنة المختصة أمانة فنية، يصدر بتحديد اختصاصاتها، ونظام العمل بها، وتعيين رئيسها، ومدته، والمعاملة المالية ،له واختصاصاته قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويعاون رئيس الأمانة الفنية في أداء المهام الموكلة له عدد كاف من الموظفين يندبون للجنة المختصة من الجهات الإدارية في الدولة بعد موافقة الجهات المعنية.

وحدد مشروع القانون مصادر الموارد المالية للجنة وتتكون من الاعتمادات التي قد تخصصها الدولة في الموازنة العامة والمنح والتبرعات والهبات والإعانات والقروض التي تتلقاها أو تبرمها وفقا للقواعد والأحكام المقررة في هذا الشأن، وبما لا يتعارض مع أغراضها، وبعد موافقة الوزارات والجهات المختصة في الدولة.

ونص مشروع القانون على إيداع الموارد المالية في حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري، ويتم الصرف منه على أغراضها وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة المختصة، ويرحل فائض مواردها الذاتية من سنة مالية إلى أخرى، وتخضع أموالها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وذلك كله دون الإخلال بأحكام قانون المالية الموحد.

وتضمن مشروع القانون إجراءات تقدم طالب اللجوء طلب اللجوء - إلى اللجنة المختصة، كما حددت مواعيد الفصل في الطلب، مع منح طلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي الأولوية في الدراسة والفحص كما أتاحت للجنة المختصة بطلب اتخاذ ما تراه من تدابير وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومي والنظام العام، وذلك إلى حين الفصل في طلب اللجوء.

وحدد مشروع القانون حالات اكتساب اللجوء، و حالات إسقاط اللجوء وتصدر اللجنة المختصة قرارًا بذلك، وأتاح  للجنة المختصة أن تطلب من الوزارة المختصة إبعاده خارج البلاد حال إصدارها هذا القرار .

ومنح مشروع القانون اللجنة المختصة في زمن الحرب أو في إطار اتخاذ التدابير المقررة قانونًا لمكافحة الإرهاب، أو حال وقوع ظروف خطيرة أو استثنائية طلب اتخاذ ما تراه من تدابير وإجراءات اللازمة تجاه اللاجئين لاعتبارات حماية الأمن القومي والنظام العام.

وحول مشروع القانون للجنة المختصة إصدار وثيقة للاجئ تثبت صفته، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون البيانات التي تتضمنها تلك الوثيقة، ومدة سريانها، وإجراءات إصدارها وتجديدها.

كما منح للاجئ الحق في الحصول على وثيقة سفر ، تصدرها الوزارة المختصة بعد موافقة اللجنة المختصة، على أن تُحدد اللائحة التنفيذية للقانون ضوابط وإجراءات إصدارها، وتجديدها، كما أجازت اللجنة المختصة، لأسباب تتعلق بالأمن القومي أو النظام العام، أن تقرر عدم حصول اللاجئين على وثيقة السفر .

وحظر مشروع القانون تسليم اللاجئ إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.

ونظم حقوق اللاجئ المختلفة تماشيا مع ما قررته اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة في جنيف بتاريخ 28/7/1951، وما أوجبه الدستور.

كما تضمن مشروع القانون التزامات طالب اللجوء واللاجئ وحالات إنتهاء اللجوء بموجب قرار من اللجنة المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تحقق أي من الأحوال المشار إليها في هذه المادة، وتلتزم اللجنة المختصة بأن تطلب من الوزارة المختصة إبعاد اللاجئين خارج البلاد بعد صدور قرار بانتهاء اللجوء باستثناء حالة عودة اللاجئ طواعية إلى الدولة الذي يحمل جنسيته، أو دولة إقامته المعتاد إذا كان لا يحمل جنسيته أو حالة تجنس بجنسية جمهورية مصر العربية.

ويلزم مشروع القانون جهات التحقيق المختصة بإخطار اللجنة المختصة حال اتهام اللاجئ بارتكاب جناية أو جنحة أو حال صدور حكم ضده في أي من تلك الجرائم.

وحدد مشروع القانون العقوبات المقررة حال مخالفة بعض أحكام القانون، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر.

رأي اللجنة المشتركة

ورأت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون المعروض، جاء متفقًا مع المبادئ الدستورية والاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية، كما جاء لوضع إطار قانوني لتوفيق أوضاع اللاجئين، بما يسهم في تقديم مزيدا من التسهيلات للمستحقين منهم، سواء في الدراسة أو العمل، وغيرها من الأمور التي تكفل لهم حياة كريمة، وفي الوقت نفسه سداد مستحقات للدولة عن الخدمات التي تقدم لهم، وذلك وفقًا للشروط الواردة، بمشروع القانون المعروض، وطبقًا للقواعد المنظمة لذلك، بعد موافقة مجلس الوزراء.

 

الاتفاقيات الدولية المنضمة لها مصر لتنظيم أوضاع اللاجئين

وأوضح تقرير اللجنة المشتركة، أن مصر انضمت إلى عدد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتنظيم أوضاع اللاجئين، هى: اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة في جنيف بتاريخ 28-7-1951، واتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية، التي تحكم الجوانب المختلفة المتعلقة بمشاكل اللاجئين في أفريقيا، والموقعة في أديس أبابا بتاريخ 10-9-1969، وبروتوكول تعديل الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، وذلك بموجب قرارات رئيس الجمهورية أرقام 331 ، 332، 333 لسنة (1980).

مصر تحتل المرتبة الثالثة عالميًا في استقبال اللاجئين 

وتابع التقرير البرلماني: استقبلت مصر الكثير من اللاجئين، ومنحتهم كامل الدعم والمساندة وجميع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، لتحتل مصر المرتبة الثالثة على مستوي العالم بين الدول الأكثر استقبالًا لطلبات لجوء جديدة عام 2023، مقدمة نموذجًا يحتذى به في توفير الحياة الكريمة لغير المصريين.

ولفت إلى أنه جاء مشروع قانون لجوء الأجانب ليتضمن أحكامًا لتنظيم إطار حاكم لحقوق اللاجئين المختلفة والتزاماتهم، والتي جاءت في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات التي انضمت مصر إليها.

مجلس النواب

الجدير بالذكر أن أحال المجلس في جلسته المعقودة يوم 20 يونيو 2023، إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، مشروع قانون مقدمًا من الحكومة، بإصدار قانون لجوء الأجانب لبحثه ودراسته وإعداد التقرير عنه للعرض على مجلس النواب.

Short Url

showcase
showcase
search