السبت، 26 أبريل 2025

11:17 م

غرامة تصل لــ7 ملايين جنيه عقوبة تشغيل معامل تحاليل الصخور والمناجم

السبت، 26 أبريل 2025 05:05 م

 النائب محمد إسماعيل عضو تنسيقية شباب الأحزاب

النائب محمد إسماعيل عضو تنسيقية شباب الأحزاب

نور علي

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة غدًا الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصناعة، والطاقة والبيئة، والشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014م، بإصدار قانون الثروة المعدنية.

 

تعديلات هيئة الثروة المعدنية

وتضمنت التعديلات أن تتولى هيئة الثروة المعدنية، حق اتخاذ إجراءات إصدار تراخيص معامل تحاليل الصخور، وخامات المناجم والمحاجر والملاحات، بعد استيفاء الشروط الفنية التي تحددها الهيئة، مقابل سداد الرسم المقرر الذي تحدده اللائحة التنفيذية، بما لا يجاوز 5 ملايين جنيه.

وعاقب مشروع القانون من يمارس نشاط تشغيل المعامل، دون ترخيص بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز سبعة ملايين جنيه، فضلًا عن غلق المنشأة المخالفة، وتضمن مشروع القانون إضافة مواد جديد برقم 4 مكررًا، و 41 مكررًا و45 نصهم الآتي.

 

مادة (4) مكررًا)

وتتولى الهيئة، اتخاذ إجراءات إصدار تراخيص تشغيل معامل تحاليل الصخور، وخامات المناجم والمحاجر والملاحات، على أن يعتمد الترخيص من الوزير المختص، بعد استيفاء الشروط الفنية التي تحددها الهيئة، وذلك كله طبقًا للشروط والضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويقدم طلب الحصول على ترخيص، تشغيل معامل تحاليل الصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات، بناءً على طلب يقدم إلى الهيئة على النموذج المعد لذلك، مرفقًا به كافة المستندات المطلوبة، مع سداد الرسم المقرر في هذا القانون.

وتحدد اللائحة التنفيذية، النموذج المشار إليه، وبيانات الطلب، والمستندات المرافقة له، وشروط الحصول على الترخيص، وفئات الرسوم الواجب سدادها، بحيث لا تجاوز خمسة ملايين جنيه، كما يجدد الترخيص كل ثلاث سنوات
مقابل رسم لا يجاوز مليون جنيه.
 

مادة 41 مكررًا

يكون تحصيل الرسوم والإتاوات المنصوص عليها في الدفع غير النقدي، وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019م الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019م.

 

مادة 45

ويعاقب كل من يمارس نشاط تشغيل معامل تحاليل الصخور، وخامات المناجم والمحاجر والملاحات دون ترخيص، بغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تجاوز سبعة ملايين جنيه، فضلًا عن غلق المنشأة المخالفة.
 

Short Url

showcase
showcase
search