الأربعاء، 12 مارس 2025

10:36 م

النواب يقر إلغاء استمارة 6 بقانون العمل الجديد ووزير العمل: مكسب كبير

الثلاثاء، 11 مارس 2025 01:35 م

مجلس النواب

مجلس النواب

نور على

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي، على المادة "167" من مشروع  قانون العمل الجديد، والتي تعالج قيام بعض أصحاب الأعمال بإجبار العامل على التوقيع على استقالة، عند تحرير العقد والاحتفاظ بها عند الحاجة إليها، حيث قررت المادة أنه لا يعتد باستقالة العامل، إلا إذا كانت مكتوبة وموقعة منه، أو من وكيله الخاص ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.

كما لا تنتهي خدمة العامل، إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله، في الاستقالة خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص، العدول عن استقالته خلال المدة المذكورة، على أن يكون هذا العدول، مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.

مجلس النواب

 

الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة

وأكد محمد جبران، وزير العمل أن هذا المادة من مكاسب قانون العمل، حيث تقضي على ما يسمى باستمارة 6، والتي كان البعض يجعل العمال يوقعها، حيث تُشترط لقبول الاستقالة، اعتمادها من الجهة الإدارية، كما جاء نص المادة 167 كما أقرها المجلس: للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل، بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.

ولا تنتهي خدمة العامل، إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص، العدول عن الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة، على أن يكون هذا العدول، مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.

Short Url

showcase
showcase
search