الأربعاء، 26 فبراير 2025

03:31 ص

تعرف على اختصاصات اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار

الثلاثاء، 11 فبراير 2025 02:41 م

قانون الاستثمار

قانون الاستثمار

تنص المادة الـ88 من قانون الاستثمار، على أن تنشأ بمجلس الوزراء لجنة وزارية، تسمى "اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار"، حيث تختص هذه اللجنة بتسوية المنازعات الناشئة عن عقود الاستثمار، والتي تكون الدولة أو إحدى الجهات أو الهيئات أو الشركات التابعة لها طرفا فيها.

وتشكل هذه اللجنة، بقرار من رئيس مجلس الوزراء، كما يشارك في عضويتها، أحد نواب رئيس مجلس الدولة، يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة، وتعتمد قراراتها من مجلس الوزراء، كما لا تجوز الإنابة في حضور جلساتها.

ووفقًا للقانون، يشترط لصحة انعقاد اللجنة، حضور رئيسها ونصف عدد أعضائها، وتصدر اللجنة، قراراتها بأغلبية الآراء، وعند تساوى الأصوات، يرجح الجانب الذى منه الرئيس، ويكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها ونظام عملها، قرار من رئيس مجلس الوزراء.

ونصت المادة 89، من ذات القانون على أن تتولى اللجنة، بحث الخلافات الناشئة بين أطراف عقود الاستثمار ودراستها، حيث يكون لها في سبيل ذلك وبرضاء أطراف التعاقد، إجراء التسوية اللازمة لمعالجة اختلال توازن تلك العقود.

إضافة ذلك يتم مد الآجال أو المُدد، أو المهل المنصوص عليها فيها، حيث تتولى متى لزم الأمر، إعادة جدولة المستحقات المالية، أو تصحيح الإجراءات السابقة على إبرام العقود، وذلك كله على نحو يحقق قدر الإمكان التوازن العقدي، ويضمن الوصول إلى أفضل وضع اقتصادي، للحفاظ على المال العام، وحقوق المستثمر في ضوء ظروف كل حالة.


وتعرض اللجنة، تقريرًا بما تتوصل إلية بشأن حالة التسوية على مجلس الوزراء، يبين جميع عناصرها، وتكون تلك التسوية، بعد اعتمادها من مجلس الوزراء واجبة النفاذ، وملزمة للجهات الإدارية المختصة، ولها قوة السند التنفيذي.

Short Url

search