الإثنين، 27 يناير 2025

07:05 م

أسسها

حازم الجندي

رئيس مجلس الإدارة

أكرم القصاص

إشراف عام

علا الشافعي

النواب يوافق على تعديلات تشريعية تجيز التصالح في بعض الجرائم الضريبية

الأحد، 26 يناير 2025 04:58 م

مجلس النواب المصري

مجلس النواب المصري

محمود حسين

وافق مجلس النواب، على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، حيث يستهدف التعديل، إضافة نص خاص، يجيز التصالح في المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية.

وأوضح التقرير، أن مشروع القانون الذي يناقشه المجلس خلال الجلسة العامة اليوم، يأتي مواكبة لأحدث التطورات التشريعية في المجال الضريبي، جاء قانون الإجراءات الضريبية الموحد، ليرسي بين دفتيه القواعد الإجرائية الواجبة التطبيق على ضريبة الدخل، وضريبة القيمة المضافة، وضريبة الدمغة.

كما أنه يرسم خطة واضحة لتنمية الموارد المالية للدولة، بحيث يصبح في مصر، تشريع ينظم الإجراءات الخاصة بالتشريعات الضريبية المشار إليها، لتبقى القواعد التي تُنظم الحقوق والالتزامات الموضوعية الضريبية في القوانين المنظمة، كلٌ على حدى.

كما تبنى تطوير النظم الحديثة، والتي تحقق الكفاءة واليسر، والإحكام في التحصيل، ومواجهةً للعديد من مشاكل التطبيق ذات الطبيعة الإجرائية في القوانين الضريبية المختلفة، فضلًا عن تحقيق المزيد من الفاعلية لقواعد إنهاء المنازعات الضريبية من الجرائم، والتي ليس محلها مستحقات ضريبية، وتجنبًا للجوء إلى ساحة القضاء، وإثقالها بالمزيد من الدعاوى، والتي تستغرق أمدًا طويلًا، للفصل فيما لا يتناسب مع المنازعات ذات الطابع المالي.

 

قانون الإجراءات الضريبية يفوض لوزير المالية التصالح في الجرائم الضريبية

وبشأن فلسفة مشروع القانون وأهدافه، أوضح التقرير، أن المادة الـ(75) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، ترخص لوزير المالية أو من يفوضه، التصالح في الجرائم الضريبية، ويقتصر حكمها على الجرائم التي يكون على الممول أو المكلف بها مستحقات ضريبية.

وخلا القانون من نص يُجيز التصالح في المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية، ومن بينها المخالفات الخاصة، بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد المقررة قانونًا، ولذلك فإنه يتعذر وفقًا لأحكامه، التصالح مع الممولين أو المكلفين عن هذه المخالفات، إلا من خلال اللجوء إلى تطبيق نص المادة (18 مكررًا) من قانون الإجراءات الجنائية، باعتبارها الشريعة العامة للتصالح.

ويترتب على ذلك، عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات، بالنظر إلى الأعباء المالية الضخمة التي يتكبدونها، نظير التصالح، والتي لا تتناسب مع المخالفات التي تم ارتكابها، والتي تصل إلي ثلثي الحد الأقصى للعقوبة المقررة، ومقدارها مليوني جنيه في بعض الجرائم، كما أن وزارة المالية ارتأت إعداد المشروع، من خلال إفراد نص خاص، يجيز التصالح في تلك الجرائم، تمكينا لهذه الفئة من الممولين، والمكلفين للتصالح مع المصلحة في تلك المخالفات.

ويضيف مشروع القانون، المادة (75 مكررًا) نصٌ على أنه "يجوز للوزير، أو من يفوضه، التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو القانون الضريبي، والتي ليس محلها مستحقات ضريبية، مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه.

ولا يجاوز ضعف هذا الحد المذكور آنفًا، قبل رفع الدعوى الجنائية، كما لا يسقط الحق في التصالح، برفع الدعوى الجنائية إذا دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة، ولا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد، قبل صدور حكم في الموضوع، فإذا صدر حكم بات جاز له التصالح، نظير دفع تعويضٍ يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للغرامة، ولا يجاوز الحد الأقصى لها، وفي جميع الأحوال، يكون الدفع إلى خزانة المصلحة، أو إلى من يرخص له في ذلك الوزير.


كما يضيف المادة الـ( 75 مكررًا "أ" ) والتي تنص على أنه " للوزير أو من يفوضه، التصالح في الجريمة المنصوص عليها في المادة الـ(135) من قانون الضريبة، على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 مقابل سداد ما يلى:
1-تعويض يعادل نسبة 12,5% من المبالغ التي لم يتم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها.
2-تعويض يعادل نسبة 12,5% من المبالغ التي تم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها ولم يتم توريدها بالإضافة إلى أصل هذه المبالغ مقابل التأخير.

Short Url

search