لتشجيع الصناعة.. تفاصيل مشروع قانون حوافز وإعفاءات التسجيل الضريبي للمشروعات الصغيرة
الخميس، 23 يناير 2025 02:15 م
مجلس النواب
يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتى المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه.
وأشار تقرير اللجنة المشتركة، إلى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تقوم بدور حيوى فى التنمية الاقتصادية من توفير فرص عمل وتعزيز الابتكار وتسهم فى الناتج المحلى الإجمالى، وأنه إدراكاً من الدولة لدور وأهمية هذه المؤسسات فإنها تعمل جاهدة على إزالة بعض التعقيدات والتحديات التى قد تواجهها، ومنها بعض الالتزامات الضريبية المقررة من أجل تيسير و تقليل الأعباء المالية عنها و تشجيعها نحو النمو والاستقرار وتحفيزها لتدخل فى مرحلة لاحقة فى قائمة المؤسسات الصناعية الكبرى وتعميق الصناعة المصرية الوطنية وضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي.
فلسفة مشروع القانون وأهدافه:
واستعرض التقرير البرلماني فلسفة وأهداف مشروع القانون، موضحا أن الدولة تستهدف التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التى لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التى يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين، لذا تم إعداد مشروع القانون المعروض، ليكون بمثابة نظام ضريبي متكامل لهذه المشروعات بما فيها المهنيون والذى يتضمن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات المشار إليها، التى تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون كنظام اختيارى، دون تعليق هذه الاستفادة على تسجيل هذه المشروعات لدى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
واشتمل مشروع القانون على أربعة فصول، متضمناً خمسة عشرة مادة بخلاف مادة النشر، حيث تناول الفصل الأول عنوان تعريفات وأحكام عامة من المادة الأولى حتى المادة السادسة، وتضمن الفصل الثانى عنوان الحوافز الضريبية من المادة السابعة حتى المادة العاشرة، وجاء الفصل الثالث بعنوان التيسيرات الضريبية من المادة الحادية عشرة حتى المادة الثالثة عشرة، وأخيراً الفصل الرابع بعنوان أحكام ختامية من المادة الرابعة عشرة حتى المادة السادسة عشرة.
وتضمنت (المادة الأولى) وضع مجموعة من التعريفات للمصطلحات الواردة بالمشروع لتيسير فهم أحكامه، تحديد المقصود بالمشروعات الخاضعة لهذه الأحكام بأنها المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، وتطلب الاستفادة من هذه الأحكام بما في ذلك الأنشطة المهنية.
وجاءت (المادة الثانية) بحكم عام يتضمن تحديد المعايير التي يتم الاعتماد عليها للوقوف على حجم الأعمال السنوي للمشروعات المشار إليها، بيان آخر ربط ضريبى نهائي للمشروع المسجل لدى المصلحة فى تاريخ العمل بهذا المشروع – حال إقراره- وبيانات أول إقرار ضريبى يقدمه المشروع المسجل لدى المصلحة ولم يحاسب ضريبياً حتى تاريخ العمل به، وكذلك بيانات الإقرار الذى يقدمه المشروع الذى يسجل ضريبياً بعد هذا التاريخ، والبيانات التي تتيحها منظومتا الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكترونى
واشترطت (المادة الثالثة) للاستفادة من هذا القانون – حال إقراره- الالتزام بتقديم كافة أنواع الإقرارات الضريبية بالإضافة إلى الانضمام إلى المنظومات الإلكترونية للمصلحة بما في ذلك منظومتا الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكترونى طبقا لمراحل الإلزام التي يصدر بها قرار من رئيس المصلحة وإصدار الفواتير أو الإيصالات المقررة.
وأوضحت (المادة الرابعة) الحالات التي لا يسرى بشأنها أحكام هذا القانون – حال إقراره- والتي تمثلت في أنشطة الاستشارات المهنية التي يتحقق 90% على الأقل من رقم أعمالها السنوي من تقديم استشارات مهنية لشخص أو شخصين، بالإضافة إلى المشروعات التي تقوم بأى فعل أو سلوك بقصد الدخول تحت مظلة هذا القانون بغير وجه حق بما في ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم دون وجود مبرر اقتصادى مع تحمل المصلحة عبء إثبات ذلك، ويجوز بقرار من وزير المالية استثناء بعض الأنشطة من البند رقم (1) من هذه المادة.
ونصت (المادة الخامسة) على أنه لا يجوز للمشروعات المشار إليها العدول عن طلب الاستفادة من أحكام القانون والعودة للخضوع للنظام الضريبى العام قبل مضى خمس سنوات من اليوم التالى لتقديم طلب الاستفادة من أحكام القانون.
وأحالت (المادة السادسة) من المشروع إلى القانون الضريبى أو قانون الإجراءات الضريبية الموحد-بحسب الأحوال- فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه.
وأفردت (المادة السابعة) تقرير إعفاء ضريبى للمشروعات المذكورة، من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، ومن ضريبة الدمغة، ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها، وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها المشروعات للحصول على التمويل، وذلك لمدة خمس سنوات، كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة تلك المشروعات.
وقررت (المادة الثامنة) إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات المذكورة من الضريبة المستحقة.
ونصت (المادة التاسعة) على عدم خضوع الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات المشار إليها من الضريبة على التوزيعات.
وأخضعت (المادة العاشرة) المشروعات لنظام مبسط للضريبة على الدخل في صورة ضريبة قطعية أو نسبية بحسب رقم الأعمال السنوي، والذى لا يتجاوز خمسة عشر مليون جنيه، سنويا وذلك على التفصيل الوارد بالنص.
وتناولت (المادة الحادية عشرة) عدم خضوع هذه المشروعات لنظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة تيسيراً عليها في التعامل مع المصلحة، ولمزيد من التيسير وتبسيط الإجراءات.
وحددت (المادة الثانية عشرة) إفراد نموذج مبسط للإقرار الضريبي السنوى عن النشاط التجارى أو الصناعى أو المهنى الذى تزاوله تلك المشروعات بالمزيد من التيسير وتبسيط الإجراءات واستمراراً لتلك المشروعات والحفاظ على هذه الفئة من الممولين ورسالة طمأنينة لهم وتعزيز الثقة بينهم وبين المصلحة.
وأعفت (المادة الثالثة عشرة) هذه المشروعات من إمساك الدفاتر والحسابات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، واقتصارها على إمساك دفاتر وحسابات مبسطة.
وأسندت (المادة الرابعة عشرة) الاختصاص بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون-حال إصداره- لوزير المالية وذلك خلال شهر من تاريخ العمل به.
وألغت (المادة الخامسة عشرة) نصوص المواد أرقام : 27، 29، 31، 81، 85، 86، 87، 93، 94، 95، 96، 97، 98، 99، 102، من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020 التي تتضمن حوافز وتيسيرات ضريبية للمشروعات المخاطبة بأحكام المشروع، بحسبان الحوافز والتسيرات الضريبية المنصوص عليها بالمشروع أكثر سخاء مما تقرره النصوص التي تم إلغاؤها بموجب هذا القانون .
أما (المادة السادسة عشرة) وهى الخاصة بالنشر فى الجريدة الرسمية، وبدء العمل به اعتباراً من أول يناير عام 2025.
التعديلات التى أجرتها اللجنة المشتركة :
وفقا للتقرير، قامت اللجنة المشتركة بإجراء بعض التعديلات على بعض مواد مشروع القانون بالتوافق مع وزارة المالية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك تعديل بتصحيح الخطأ الوارد بعنوان (الفصل الثالث) (أحكام ختامية)، ليصبح (الفصل الرابع) (أحكام ختامية).
كما تم إضافة عبارة (والفقرة الأولى من المادة) قبل المادة (81)، وحذف المادة (102) الواردتين فى المادة الخامسة عشر والخاصة بالمواد المراد إلغاؤها من القانون رقم 152 لسنة2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك لازالة الغموض والتضارب بين نصوص مواد مشروع القانون والقانون رقم 152 لسنة 2020 المشار إليه ولإضافة المزيد من التيسيرات وعدم وقوع أية أضرار على الممولين وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة .
أيضاً قامت اللجنة بتعديل نص المادة السادسة عشرة والخاصة بالنشر فى الجريدة الرسمية، باستبدال عبارة (من الشهر التالى لتاريخ نشره) بعبارة ( من أول يناير عام 2025 ) حتى يكون هناك لوزير المالية الوقت الكافى لاستصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
رأى اللجنة المشتركة:
وأكدت اللجنة المشتركة على أهمية مشروع القانون المعروض، وأنه يتسق مع استراتيجية الدولة وأجندة التنمية المستدامة 2030 وتشجيع الأنشطة الاقتصادية كثيفة العمالة والاستثمار لما يتضمنه من بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية.
Short Url
وزير الاستثمار لـ بلومبرج: الإصلاحات الاقتصادية أسهمت في تحقيق نمو اقتصادي مستدام
23 يناير 2025 06:13 م
وزراء الزراعة والشباب والرياضة والعمل يتفقدون بعض المشروعات في محافظة البحر الاحمر
23 يناير 2025 05:21 م
الرئيس السيسى: ناقشت مع رئيس الصومال قضايا القرن الأفريقى وأمن البحر الأحمر
23 يناير 2025 04:07 م
-
شاهد محطة مونوريل الأندلس بخط العاصمة الإدارية الجديدة.. فيديو
23 يناير 2025 01:19 م
-
حريق بالموسكي والمحافظ يشكل لجنة هندسية لفحص العقار إنشائيا
21 يناير 2025 05:03 م
-
8 اتجاهات حديثة تحدد مستقبل تكنولوجيا البيع بالتجزئة، تعرف عليها
21 يناير 2025 04:04 م
-
للمرة الخامسة، افتتاح "سوق اليوم الواحد" بمركز القوصية في أسيوط
20 يناير 2025 04:30 م
-
وزير التعليم العالي يترأس وفدًا رفيع المستوى من رؤساء الجامعات ومديري المستشفيات
20 يناير 2025 02:57 م
أكثر الكلمات انتشاراً