بث تجريبي

الأحد، 19 يناير 2025

11:54 م

أسسها

حازم الجندي

رئيس مجلس الإدارة

أكرم القصاص

إشراف عام

علا الشافعي

"خطة النواب" توافق على مشروع تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد

الأربعاء، 18 ديسمبر 2024 02:26 م

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

كتب/ محمود حسين

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وبرئاسة الدكتور فخري الفقي، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، بحضور أحمد كجوك وزير المالية، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206، لسنة 2020م.

ونص التعديل على إضافة مادتين جديدتين برقمي (75 مكررًا)، و (75 مكررًا 1)، إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والعمل بهما من اليوم التالي لتاريخ النشر بالجريدة الرسمية، حيث أجاز التعديل لوزير المالية، أو من يفوضه، التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو القانون الضريبي، التي ليس محلها مستحقات ضريبية، مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه، ولا يجاوز ضعف هذا الحد، وذلك قبل رفع الدعوى الجنائية.

ووفقًا لمشروع القانون، لا يسقط الحق في التصالح برفع الدعوى الجنائية، إذا دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة، كما لا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع، فإذا صدر حكم بات، جاز له التصالح نظير دفع تعويض يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للغرامة، ولا يجاوز الحد الأقصى لها، وفى جميع الأحوال، يكون الدفع إلى خزانة مصلحة الضرائب، أو إلى من يُرخص له في ذلك من الوزير.

كما نص التعديل، على أنه لوزير المالية أو من يفوضه، التصالح في الجريمة المنصوص عليها في المادة (135)، من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005م، مقابل تعويض يعادل نسبة (12,5%) من المبالغ التي لم يتم استقطاعها، أو خصمها أو تحصيلها أو توريدها.


 

وجاء نص مشروع القانون، بعد موافقة اللجنة عليه كالتالي:-


(المادة الأولى)

تضاف إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020م، مادتان جديدتان برقمي (75 مكررًا)، و (75 مكررًا 1) نصهما الآتي:-

  • مادة (75 مكررة)

يجوز للوزير أو من يفوضه، التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو القانون الضريبي التي ليس محلها مستحقات ضريبية، مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه، ولا يجاوز ضعف هذا الحد، وذلك قبل رفع الدعوى الجنائية.


 

ولا يسقط الحق في التصالح، برفع الدعوى الجنائية، إذا دُفع تعويضٌ يعادل الحد الأدنى للغرامة، ولا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع، فإذا صدر حكم بات جاز له التصالح، نظير دفع تعويض يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للغرامة، ولا يجاوز الحد الأقصى لها، وفي جميع الأحوال، يكون الدفع إلى خزانة المصلحة، أو إلى من يرخص له في ذلك من الوزير.

مادة (75 مكررا 1)

للوزير أو من يفوضه، التصالح في الجريمة المنصوص عليها في المادة (135) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005م، مقابل سداد ما يلي:-

  1. تعويض يعادل نسبة (12,5%)، من المبالغ التي لم يتم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها.
  2. تعويض يعادل نسبة (12,5%)، من المبالغ التي تم استقطاعها، أو خصمها أو تحصيلها ولم يتم توريدها، إضافة إلى أصل هذه المبالغ، ومقابل التأخير.

 

(المادة الثانية)

  • ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

Short Url

showcase
showcase
search