النواب يوافق على قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الأقل من 15 مليونًا
الأربعاء، 18 ديسمبر 2024 01:49 م
لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب
محمود حسين
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور فخري الفقي، على مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات، والتي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، على أن تعد تقريرها بشأنه تمهيدًا لعرضه على المجلس في الجلسات المقبلة، وذلك بحضور أحمد كجوك وزير المالية.
ونص مشروع القانون، على مجموعة من المعايير التي يتم من خلالها تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون، ومن بينها:- (بيانات آخر ربط ضريبي نهائي للمشروع المسجل لدي مصلحة الضرائب في تاريخ العمل بهذا القانون - بيانات أول إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدي مصلحة الضرائب ولم يحاسب ضريبيًا حتى تاريخ العمل بهذا القانون - بيانات الإقرار الذي يقدمه المشروع، والذي يسجل ضريبيًا بعد تاريخ العمل بهذا القانون - البيانات المتاحة من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية، أو الإيصال الإلكتروني).
كما نص على الاشتراطات للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون، والتي من بينها:- (الالتزام بتقديم الاقرارات الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون في المواعيد القانونية - الانضمام إلى المنظومات الإلكترونية لمصلحة الضرائب بما في ذلك الفاتورة الالكترونية - الإيصال الإلكتروني طبقًا لمراحل الإلزام، والتي يصدر بها قرار من رئيس المصلحة، وإصدار الفواتير أو الإيصالات المقررة).
ولا تسري أحكام هذا القانون على الحالات الآتية:- (أنشطة الاستثمارات المهنية التي يتحقق 90% على الأقل من حجم أعمالها السنوي من تقديم استشارات مهنية لشخص أو شخصين - المشروعات التي تقوم بأي فعل أو سلوك بقصد الدخول تحت مظلة هذا القانون بغير وجه حق، بما في ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم دون وجود مبرر اقتصادي)، كما يقع عبء إثبات ذلك على مصلحة الضرائب، ويجوز بقرار من وزير المالية، استثناء بعض الأنشطة.
ولا يجوز للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون، العدول عن طلب الاستفادة من أحكامه قبل مضي خمس سنوات تبدأ من اليوم التالي، لتقديم طلب الاستفادة.
ويُعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون بالقانون الضريبي، أو بقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، بحسب الأحوال.
المشروعات الخاضعة لأحكام القانون
وعن الحوافز الضريبية، نص مشروع القانون على أن تُعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون، من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت، وعقود التسهيلات الائتمانية، والرهن المرتبطة بأعمالها، وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها للحصول على التمويل، كما تٌعفي من الضريبية والرسوم المشار إليها، عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات.
كما تٌعفى أيضًا، الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة، أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة على هذه الأرباح.
ولا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة على هذه التوزيعات، وفقًا للقانون المنظم للضريبة على الدخل، وحدد مشروع القانون الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وعن التيسيرات الضريبية، نص مشروع القانون على عدم خضوع المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون لنظام الخصم، أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة المنصوص عليهما في قانون الضريبة على الدخل الصادر بقانون رقم (91) لسنة 2005م.
ويكون للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون، نموذجًا مستقلًا للإقرار الضريبي السنوي عن نشاطها التجاري، أو الصناعي أو المهني، حيث يصدر بتحديده، قرارًا من وزير المالية، بناءًا على عرض رئيس مصلحة الضرائب، ويقدم في ذات المواعيد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه، أما بالنسبة إلى الإقرار الضريبي الخاص بالضريبة على القيمة المضافة، فيتم تقديمه عن كل ثلاثة أشهر على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهر التالي، لانتهاء هذه الفترة مقترنًا بسداد الضريبة.
ويقتصر التزام المشروعات الخاضعة لأحكام القانون بالنسبة إلى الضريبة على المرتبات وما في حكمها، على تقديم إقرار التسوية الضريبية السنوية المنصوص عليه في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه، مقترنًا بسداد الضريبة.
ويكون فحص الإقرارات الضريبية للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بعد مضي خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون، وذلك على مستوى الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة.
كما تُعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون، من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2022م، وعليها الالتزام بالنظم المبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات والإجراءات، والتي يصدر بها قرارًا من وزير المالية، بناءًا على عرض رئيس مصلحة.
Short Url
"المصري للدراسات الاقتصادية" يناقش آليات تحقيق الاستدامة في الاقتصاد الأزرق
19 يناير 2025 06:29 م
وزير الآثار: السياحة تعتمد على القطاع الخاص بنسبة 100%وهناك نقص في التسويق
19 يناير 2025 04:13 م
للمرة الخامسة، افتتاح أسواق اليوم الواحد بالشرقية
19 يناير 2025 05:08 م
-
الصحة : تقديم أكثر من 9 مليون خدمة طبية بالمنشأت الصحية
15 يناير 2025 02:41 م
-
قطار كل 4 دقائق ونصف.. المترو يستعد لاستقبال جمهور مباراة الأهلى والجونة
15 يناير 2025 02:16 م
-
وضع بصمته فى التنمية.. جمال عبد الناصر كان يؤمن بتحول مصر لدولة صناعية
15 يناير 2025 01:37 م
-
صون وحماية الأمن المائي، جلسة مباحثات بين وزير الخارجية ونظيره السوداني
15 يناير 2025 12:46 م
-
انخفاض أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 15-1-2025، اعرف سعر الجرام
15 يناير 2025 12:41 م
أكثر الكلمات انتشاراً