بث تجريبي

الأحد، 19 يناير 2025

11:59 م

أسسها

حازم الجندي

رئيس مجلس الإدارة

أكرم القصاص

إشراف عام

علا الشافعي

تفاصيل الحوافز والإعفاءات الضريبية المقررة بالقانون للمشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة

الأحد، 05 مايو 2024 02:25 م

جهاز تنمية المشروعات

جهاز تنمية المشروعات

كتب محمود حسين

»كيف تحصل على شهادة التمتع بالحوافز ؟.. وضوابط إعفاء المشروعات من الضريية العقارية

» إعفاء المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومشروعات الاقتصاد غير الرسمي التي تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها من ضريبة الدمغة

»الإعفاء من رسوم توثيق عقود تأسيس الشركات وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها لمدة 5 سنوات 

»الإعفاء من ضريبة الدمغة وعقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة هذه المشروعات 

يعمل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لعام 2020 على تفعيل دور جهاز تنمية المشروعات باعتباره الجهة المسئولة والداعمة لهذا القطاع، ويقدم القانون مجموعة من الحوافز والمزايا لدعم وانطلاق هذه المشروعات لتصبح له دور أساسى فى دفع عمليات التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل للشباب.

قانون تنمية المشروعات أتاح حوافز ضريبية للممولين، وتضمن نظامًا ضريبيًا مُبَّسطًا ودائماً للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ بما يُسهم فى تخفيف الأعباء الضريبية، وتيسير الإجراءات، ضمانًا لتشجيعها ورفع كفاءتها التشغيلية وقدراتها الإنتاجية، حيث إن الضريبة وفقًا لهذا القانون، قطعية مُبسطة حسب حجم المبيعات أو الأعمال دون الحاجة إلى دفاتر أو مستندات أو فواتير شراء، بحيث إذا قلت المبيعات أو الإيرادات السنوية أو الأعمال عن 250 ألف جنيه تكون الضريبة ألف جنيه سنويًا، وإذا قلت عن 500 ألف جنيه تكون الضريبة 2500 جنيه، وإذا قلت عن مليون جنيه تكون الضريبة 5 آلاف جنيه سنويًا، وإذا تراوحت المبيعات أو الإيرادات من مليون إلى 2 مليون جنيه تكون الضريبة 0,5٪ من حجم المبيعات أو الأعمال، وإذا تراوحت من 2 مليون إلى 3 ملايين جنيه تكون الضريبة 0,75% ، وإذا تراوحت من 3 ملايين إلى 10 ملايين جنيه تكون الضريبة 1%.  

  كما أن حجم المبيعات أو الأعمال يتحدد بإقرار صاحب المشروع، من خلال إقرار ضريبي مبسط سنوي واحد يُعده بدقة، ويتم تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع للمعاملة الضريبية المبسطة كل خمس سنوات من واقع ما تُجريه مصلحة الضرائب من فحص، ويُحاسب الممول ضريبيًا فى السنوات الخمس التالية على أساس نتيجة الفحص.

ومن ضمن الحوافز التي يقدمها قانون تنمية المشروعات أن تُعفى المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومشروعات الاقتصاد غير الرسمي التي تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها من ضريبة الدمغة ومن رسوم توثيق عقود تأسيس الشركات وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها، وذلك لمدة 5 سنوات من تاريخ القيد في السجل التجاري، كما تُعفى من ضريبة الدمغة عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة هذه المشروعات.

ويُصدر جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر شهادة تُفيد أحقية المشروع في التمتع بهذا الإعفاء.

وفقا لهذا القانون يتم إعفاء المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر من الضريبة المستحقة على الأرباح الرأسمالية الناشئة عن التصرف في الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج إذا تم استخدام حصيلة البيع في شراء أصول أو آلات أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف وذلك وفقًا للشروط والضوابط والإجراءات الآتية وهى إمساك دفاتر وحسابات منتظمة، وأن تكون الأصول لازمة لمزاولة نشاط المشروع، واستخدام حصيلة البيع فى شراء أصول أو آلات أو معدات إنتاج جديدة، وأن يتم الشراء خلال سنة من تاريخ التصرف.

وتشمل هذه الحوافز أيضا إعفاء توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط شركة الشخص الواحد إذا كان الشريك الوحيد شخص طبيعي، وأيضا تُوقف جميع المطالبات الضريبية والحجوزات الإدارية بالنسبة للمشروعات الحاصلة على ترخيص مؤقت وذلك حتى يتم تسوية مديونيتها الضريبية وفقًا لأحكام القانون 152 لسنة 2020.

ويجيز قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في المادة 30، لمجلس الوزراء بناء على عرض مجلس الإدارة الإعفاء الكلى أو الجزئى من الضريبة على العقارات المبنية على الوحدات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر، وذلك لمدة أو مدد محددة يقدرها مجلس الإدارة أو مجلس الوزراء .

 وتنص المادة 29، على أن تعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فى الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة إذا تم استخدام حصيلة البيع فى شراء أصول أو آلات أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف، وذلك وفقا للشروط والضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ووفقا للمادة 31، لا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط شركة الشخص الواحد من المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة فى هذا الشأن وفقا للقانون المنظم للضريبة على الدخل، وذلك إذا كان الشريك الوحيد من الأشخاص الطبيعيين .

ووضعت اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، شروط وضوابط الحصول على شهادة التمتع بالحوافز والإعفاءات التى أقرها القانون للمشروعات، وحددت المستندات المطلوبة لاستخراج الموافقات والتراخيص للمشروعات.

 وأوضحت المادة (13) من القانون، المستندات المطلوبة لاستخراج التراخيص، فنصت على أنه يجب على ممثلي الجهات والموظفين المسئولين بوحدات تقديم الخدمات طلب استيفاء المستندات اللازمة لاستخراج الموافقات أو التصاريح أو التراخيص أو البطاقات خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم طلبات الترخيص من ذوي الشأن وإلا اعتبرت مستوفاة ولا يجوز طلب أي مستندات إضافية من المشروع بعد مرور تلك المدة، على أن تشمل تلك المستندات الآتي:

1- موافقة إدارة التنظيم .

2 -  موافقة المركز المختص بالتراخيص.

3 - موافقة إدارة الحماية المدنية المختصة.

4  - البطاقة الضريبية.

5 - السجل التجاري.

6-  سند ملكية أو إيجار أو حيازة مقر المشروع.

7   – إثبات الشخصية لصاحب المشروع .

8 - أی موافقات أو مستندات أخرى لازمة لسلامة المشروع وصلاحية تشغيله، طبقا لطبيعة كل نشاط والتي يتم تحديدها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

ویجوز لوحدات تقديم الخدمات، بناء على طلب صاحب المشروع أو من يمثله استيفاء المعاينات والإجراءات اللازمة للحصول على الموافقات والمستندات المذكورة بالبنود من (۱) إلى (5)، وذلك من خلال مخاطبة الجهات المختصة، على أن ترد الجهات المختصة خلال مدة لا تجاوز عشرة أيام من تاريخ مخاطبتها سواء بالموافقة أو بالرفض مع توضيح أسباب الرفض .

وتنص المادة على أنه في حال رد الجهة بطلب استيفاء أى اشتراطات إضافية من صاحب المشروع للحصول على تلك الموافقات، يتم إخطاره بها لاستيفائها على أن تصدر موافقة الجهة في هذه الحالة خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ إعادة إخطارها بقيام طالب الترخيص بالالتزام بتلك الاشتراطات، وفى حالة عدم قيام طالب الترخيص بالالتزام بتلك الاشتراطات لمدة  12 شهرا من تاريخ إخطاره اعتبر طلبه لاغيا ويحفظ، ويجوز التقدم بطلب جدید حال رغبته في ذلك.

وتصدر وحدات تقديم الخدمات لصاحب المشروع ترخيصا مؤقتا لمدة لا تجاوز سنة قابلة للتجديد مرة واحدة، وذلك خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ استيفاء النموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به المستندات السابق ذكرها.

وأجازت اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لصاحب المشروع أن يجرى تعديل على بيانات المشروع من خلال الالتزام ببعض الضوابط والشروط.

ونصت المادة (18) في اللائحة، على أنه يجوز لصاحب المشروع إجراء تعديل على بيانات المشروع فى الترخيص المؤقت أو النهائى الصادر من الجهاز، بموجب طلب على النموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به المستندات الدالة على التعديل، بشرط ألا يكون تعديلا جوهريا يتعلق باشتراطات سلامة المشروع أو صلاحيته للتشغيل وإلا اعتبر طلب ترخيص جدید، وفى جميع الأحوال يتعين على الجهاز إخطار الجهة المختصة بالتعديل المطلوب لتقدير مدی جوهرية التعديل واتخاذ الإجراءات اللازمة.

فيما، نصت المادة 19، على أن تلتزم الجهات المختصة بموافاة الجهاز بملخص نتائج المتابعات الدورية التى تشمل مراجعة التزام المشروعات الحاصلة على ترخيص من الجهاز، على أن توضح نتائج المتابعات تحدیث بيانات المشروع وما يطرأ عليه من تغيير أو غلق أو تصفية، وذلك بغرض تحديث البيانات الخاصة بتلك المشروعات لدى الجهاز واطمئنان الجهاز لحسن سير المشروع ومباشرة أعماله على الوجه الأمثل، وفى حالة تسجيل مخالفة أثناء عملية المتابعة تقوم الجهة بإخطار الجهاز بالمخالفة والإجراء المتخذ من قبلها حيال المخالفة، كما يجوز لصاحب المشروع حال ثبوت تعنت جهات المتابعة معه أو إضرارهم بحسن سير العمل أثناء المتابعة التقدم للجهاز بشكوى بوقائع مثبتة ويحق للجهاز مخاطبة جهات الاختصاص بشأن نتائج المتابعة والتنسيق معها فى هذا الشأن.

كما حددت اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، شروط وإجراءات الحصول على شهادة التمتع بالحوافز المقررة بالقانون.

 وتنص المادة (94) على أن يختص الرئيس التنفيذي للجهاز، أو من يفوضه، بإصدار شهادة للتمتع بالحوافز الواردة في القانون، وتعتبر هذه الشهادة نهائية ونافذة بذاتها دون الحاجة إلى موافقة جهات أخرى، ويتعين على جميع الجهات العمل بموجبها والالتزام بما ورد بها من بيانات، وذلك كله وفقا للضوابط والإجراءات الآتية :

أولا - الضوابط :

 - أن يكون المشروع من ضمن المشروعات الخاضعة لأحكام القانون .

  - تعهد صاحب المشروع بصحة البيانات وإلا تعرض للعقوبات الواردة بالباب الثامن من القانون .

  - تعهد صاحب المشروع في حالة تغيير البيانات أن يتقدم للجهاز لتعديلها .

   - أن يكون المشروع مقيدا في السجل المخصص لتصنيف المشروعات بالجهاز .

  - سريان الشهادة لمدة عام ميلادي واحد وتجدد سنويا بعد التحقق من تصنيف المشروع .

 - أن يكون الحافز من ضمن الحوافز المنصوص عليها بالقانون.

  - ألا يكون المشروع قد تمتع بحافز مثيل من الحوافز الواردة بقانون الاستثمار المشار إليه .

ثانيا - الإجراءات :

 - يتقدم صاحب المشروع بطلب الحصول على الشهادة .

 - يقوم صاحب المشروع بتسجيل بيانات المشروع

  - يتقدم صاحب المشروع بطلب للحصول على الحافز / الإعفاء الضريبى.

  - التأكد من مطابقة شروط/ ضوابط الحافز، ومادی استحقاقه للحصول عليها .

  - يجوز للجهاز إصدار خطاب للجهة المختصة بما يفيد انطباق شروط الحوافز.

 - قيام الجهة بالرد خلال خمسة عشر يوما، بما يفيد وجود مانع من تمتع المشروع بالحافز وعدم الرد خلال المدة الموضحة بعد إفادة بالقبول، وتصدر شهادة التمتع بالحوافز حال ورود رد الجهة بعدم الممانعة.


 

Short Url

showcase
showcase
search