بث تجريبي

الإثنين، 20 يناير 2025

07:22 ص

أسسها

حازم الجندي

رئيس مجلس الإدارة

أكرم القصاص

إشراف عام

علا الشافعي

متى يمكنك الترخيص للمنشآت والمشروعات الصناعية بالإخطار؟.. اعرف الشروط والضوابط

الأحد، 05 مايو 2024 04:43 م

مشروعات صناعية/ أرشيفية

مشروعات صناعية/ أرشيفية

كتب محمود حسين

تضمن قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، رقم 15 لسنة 2017، حوافز وتيسيرات لترخيص المنشآت الصناعية، منها أنه يجيز نظام الترخيص بالإخطار.

ونص القانون على أنه "في غير المنشآت والمناطق المنصوص عليها في المادتين 8 و9 من هذا القانون، يلتزم من يرغب في إقامة منشأة صناعية أو إدارتها بإخطار الجهة الإدارية المختصة على النموذج المعد لذلك مرفقا به البيانات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية تبعا لطبيعة النشاط والمخاطر التي يمثلها.

وتلتزم الجهة المذكورة بتسليم مقدم الإخطار في ذات يوم تقديمه ما يفيد تسلم هذا الإخطار من خلال صورة طبق الأصل من نموذج الإخطار ممهورا بخاتمها أو بأية وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية، ويكون ذلك بمثابة ترخيص منتج لآثاره كافة.

وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاينة المنشأة الصناعية خلال مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ تلقي الإخطار، وإذا تبين للجهة الإدارية المختصة مخالفة المنشأة الصناعية للاشتراطات المقررة، تعين عليها منح مقدم الإخطار مهلة لا تجاوز مائة وثمانين يوما قابلة للتجديد ولمرة واحدة لتوفيق أوضاعه. ويضاعف الحد الأقصى للمهلة الممنوحة لتوفيق أوضاع المشروعات الصناعية الصغيرة ومتناهية الصغر.

وتصدر الجهة الإدارية المختصة قرارا بغلق المنشأة إداريا في حالة عدم التزام مقدم الإخطار بتوفيق أوضاعه طبقا لأحكام الفقرة السابقة، وذلك بعد إنذاره خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وفي هذا الصدد، نظمت اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، نظام الترخيص بالإخطار، حيث نصت المادة (11) على أن پسرى نظام الترخيص بالإخطار على المنشآت الصناعية وملحقاتها التي لا تباشر أي من الأنشطة المدرجة بالجدول المرفق باللائحة.

ويجوز للجهة الإدارية المختصة تطبيق نظام الترخيص بالإخطار على الأنشطة التي يتم مباشرتها داخل المناطق الصناعية الصادر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء متی روعي في تخطيطها وإنشائها أو إعادة تأهيلها اشتراطات الأمن والصحة والسلامة والبيئة التي تحددها لجنة اشتراطات منح التراخيص .

إجراءات ومستندات طلب الترخيص

وتنص المادة (12) على الآتي:

يقوم صاحب الشأن بإخطار الجهة الإدارية المختصة ورقياً أو إلكترونيا، على النموذج المعد لهذا الغرض بتشغيل المنشأة الصناعية ، وإقراره من خلال هذا النموذج باستيفاء كافة الاشتراطات المطلوبة الممارسة النشاط وتكون كافة البيانات الواردة بهذا النموذج والمستندات المرفقة به على مسئولية صاحب المنشأة، وفي جميع الأحوال سواء كان تقديم الطلب باليد أو الكترونيا أو عن طريق البريد المسجل بعلم الوصول أو عن طريق شركات شحن الطرود البريدية، يجب أن يكون الطلب مرفقا به أصول المستندات التالية أو صورة طبق الأصل منها :

- مستخرج حديث من السجل التجاري .

- ما يفيد سداد الرسوم المقررة لإصدار الترخيص والحصول على نسخة معتمدة من دليل ممارسة النشاط الصناعي . 

- سند حيازة الأرض أو المبنى سواء كان عقد ملكية أو عقد إيجار أو عقد انتفاع .

إصدار الترخيص

تنص المادة (13) على أن:

تلتزم الجهة الإدارية المختصة باستلام نموذج الإخطار ومنع صاحب الشأن في ذات اليوم صورة طبق الأصل من نموذج الإخطار ممهوراً بخاتمها، وذلك بعد التأكد من استيفاء المستندات المطلوبة ، ويكون ذلك بمثابة ترخيص غير محدد المدة منتج لكافة آثاره .

التحديد المعاينة

مادة (14)

تلتزم الجهة الإدارية المختصة بالقيام بمعاينة المنشأة خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ تلقى الإخطار المشار إليه في المادة السابقة .

وتستثنى المنشأة من المعاينة في حال تقديمها شهادة اعتماد من مكتب اعتماد مسجل لدى الجهة الإدارية المختصة تفيد استيفاءها للاشتراطات اللازمة لممارسة النشاط .

ويستثنى من تطبيق نظام الترخيص بالإخطار المنشآت الواردة في المادة 8 من قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، وهى المنشآت الصناعية التي تمثل درجة كبيرة من المخاطر المتعلقة بالأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة.

كما يستثنى من نظام الترخيص بالإخطار إقامة منشآت صناعية أو إدارتها أو تشغيلها في المناطق الجغرافية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء .


 

Short Url

showcase
showcase
search