السبت، 19 أبريل 2025

11:03 م

بعد "بلبن" والمحال المخالفة، اعرف شروط الحصول على التراخيص لتجنب الإغلاق

السبت، 19 أبريل 2025 07:49 م

فروع بلبن المغلقة

فروع بلبن المغلقة

شهدت الفترة الأخيرة، عدد من القضايا المتعلقة بغلق كم ضخم من المحال، بسبب مخالفة لإجراءات التراخيص، وعدم اتباع المعايير الصحية، وغيرها من الاشتراطات، وفي إطار ذلك يقدم "إيجي إن" خلال السطور التالية، كل التفاصيل والشروط الخاصة لإصدار التراخيص.

ترخيص محل

 

الإجراءات اللازمة لاستصدار ترخيص لمحل

حدد قانون المحال العامة، ضوابط وإجراءات بشأن تراخيص المحال العامة والتجارية، موضحا الإجراءات اللازمة لاستصدار ترخيص لمحل، كالتالي:

  1. يُقدم طلب الترخيص إلى المركز المختص في كل وحدة محلية مرفقًا به المستندات والرسومات المطلوبة.
     
  2. على المركز إخطار مقدم الطلب بقبول طلبه مبدئيًا أو رفضه مسبباً خلال موعد لا يتجاوز 60 يوماً من تاريخ تقديمه، وإلا عُد الطلب مقبولاً.
     
  3. في حالة قبول الطلب بصفة مبدئية، يجب أن يتضمن إخطار القبول جميع الاشتراطات العامة والخاصة.
  4. يكلف طالب الترخيص بأداء رسم معاينة لا يجاوز ألف جنيه.
     
  5. على المركز المختص منح الترخيص خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ الإخطار متى تم التحقق من استيفاء الاشتراطات المتطلبة.
     
  6. إذا تبين عدم استيفاء الاشتراطات على المركز إخطاره بالاشتراطات المطلوب استيفاؤها خلال ذات المدة.
     
  7. لطالب الترخيص أن يطلب مهلة لإتمام الاشتراطات غير المستوفاة وإعادة المعاينة بعد سداد رسم المعاينة.
     
  8. يصدر الترخيص بعد سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه، وتحدد فئات رسم الترخيص بقرار من اللجنة العليا للتراخيص.
     
  9. لا يجوز إجراء أى تعديل في المحل المرخص به أو في نشاطه إلا بموافقة المركز المختص.
     
  10. لا يجوز تشغيل أى محل عام أو تغيير غرضه أو تغيير مكانه إلا بترخيص من المركز المختص، ويكون الترخيص غير محدد المدة إلا فى الأحوال التى تحددها اللجنة.
     
  11. يتعين أن يتضمن الترخيص جميع البيانات المتعلقة بنوع النشاط، واسم المرخص له، والمدير المسؤول، إن وجد، والمساحة المرخص بها، ومواعيد مزاولة النشاط.
     
  12. يجوز للمركز المختص منح تصاريح مؤقتة للمحال التي تقام بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض.

الشروط الواجب توافرها في الترخيص

يحظر قانون المحال العامة، عمل المحال ومزاولة نشاطها دون ترخيص، ونص في المادة (3) على أن يكون الترخيص الصادر وفقاً لأحكام هذا القانون غير محدد المدة، إلا في الأحوال التي تحددها اللجنة، ويتعين أن يتضمن الترخيص جميع البيانات المتعلقة بـ:

1. نوع النشاط.

2. اسم المرخص له.

3. المدير المسؤول، إن وجد.

4. المساحة المرخص بها.

5. مواعيد مزاولة النشاط.

6. وغيرها من البيانات التي تحددها اللجنة.

ويجوز للمركز المختص منح تصاريح مؤقتة للمحال التي تقام بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض، وذلك وفقًا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من اللجنة.

 

المقصود بالمحل العام وفقا للقانون

يشار إلى أن القانون عرف المحل العام، بأنه كل منشأة تستخدم لمباشرة أى عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق ربح، وسواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أى مادة بناء أخرى، أو كانت فى أرض فضاء أو في العائمات أو فى أى وسيلة من وسائل النقل النهرى أو البحرى، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية"، وسيطبق القانون على المحال الصناعية والتجارية والمقلقة للراحة، والملاهي.

 

نظام الترخيص بالإخطار

يجيز قانون المحال العامة ترخيص بعض المحال بالإخطار، ونظم ذلك في الفصل الثالث بالقانون، المعنون بـ"نظام الترخيص بالإخطار"، ونص على أنه استثناءً من أحكام الفصل الثاني من هذا القانون، يجوز لمن يرغب في إقامة محال عامة تباشر أنشطة لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر، والتي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة، إخطار المركز المختص بتشغيل المحل على النموذج المعد لذلك مرفقاً به البيانات والمستندات التي تحددها اللجنة.

ووفقا للقانون، يلتزم مركز إصدار التراخيص بتسليم مقدم الإخطار في ذات يوم تقديمه ما يفيد تسلم هذا الإخطار من خلال صورة طبق الأصل من نموذج الإخطار ممهوراً بخاتمه أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.

ويلتزم المركز المختص بمعاينة المحل العام خلال مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ تلقى الإخطار، فإذا تبين استيفاء المحل المخطر به لجميع الاشتراطات المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون عٌد المحل العام مرخصاً به بعد سداد رسوم المعاينة ورسوم التراخيص المنصوص عليهما في المادة (10) من هذا القانون، أما إذا تبين للمركز مخالفة المحل للاشتراطات المقررة، تعين عليه منح مقدم الإخطار مهلة لا تجاوز تسعين يومًا لتوفيق أوضاعه.

وينص القانون، على أن يصدر المركز المختص قراراً بغلق المحل إدارياً في حالة عدم التزام مقدم الإخطار بتوفيق أوضاعه طبقاً لأحكام الفقرة السابقة ولا يكون للإخطار أي أثر قانوني.

Short Url

search