"النواب" يقر الأحد المقبل نصوص قانون العمل بشأن العلاوة وحظر السخرة والتحرش
الخميس، 06 مارس 2025 06:05 م

مجلس النواب
نور على
يواصل مجلس النواب مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد خلال جلساته الأسبوع القادم التي يعقدها الأحد والاثنين والثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي حيث يقر المواد من المادة 3 حتى المادة 15 والخاصة بالأحكام العامة والتي تتضمن في المادة 4 والتميز حظر تشغيل العامل سخرة أو جبراً، وحظر التحرش أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات بالمنشأة الجزاءات التأديبية المقررة لها.
كما تحظر المادة (5) كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص تمييزا محظورا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله، وتعمل الوزارة المختصة على وضع السياسات والخطط اللازمة لدمجهم في سوق العمل وتوفير الحماية اللازمة لهم في بيئة العمل وذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي والمجالس القومية المتخصصة المعنية.
وتنص المواد على إعفاء العمــال والصـبية المتـدرجين وعمال التلمذة الصـناعية، أو المسـتحقين عن هؤلاء، من الرسوم والمصاريف القضـائية، وأتعاب المحاماة في جميع مراحل التقاضي
نصوص إقرار امتياز لحقوق العمال
كما تضمنت النصوص إقرار امتياز لحقوق العمال وذلك بالنص على ان تكون للمبالغ المستحقة للعامل والمستحقين عنه والناشئـة عن علاقة عمل، امتياز على جميع أمـوال المدين من منقول وعقار وأن تستوفى هذه المبالغ قبل المصروفات القضائية، والمبالع المستحقة للخزانة العامة، ومصــروفات الحفـظ والترمـيـم وأية مرتبة امـتياز مقررة أو تقرر وفقًا لقانون آخر، وقد كانت في القانون رقم 12 لسنة 2003 تستوفى بعد المصروفات القضـائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ويستوفى الأجر قبل غيره من الحقوق.
نصوص المادة المنظمة للعلاوة
وتشمل نصوص المادة المنظمة للعلاوة حيث نص في المادة (12) عل ان يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.
حكم العلاوة السـنوية
وأبقى المشـروع على حكم العـلاوة السـنوية الدورية ولكنه عدل طريقة احتسـاب الحد الأدنى للعلاوة وربطها بالأجر التأميني وهو ألا تقل عن نسبة (3%) من الأجر التأميني الذي تحسب على أساسـه اشتراكات التأميـنات الاجتماعية وهو ما يعادل 7% من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه الاشــتراكات التأمينية في قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 حيث إن قـانون التأمينات الاجتماعية والمعاشـات الجديد حـدد عناصــر أجر الاشتراك بطريـقـة مختلفة عمــا هـي عليه في القانون الملغي وقد قامت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بدراسة النسـبة الموازية لنسبة 7% المنصـوص عليها في قانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003 وما يعادلها في حساب أجـر الاشـتراك التأميني الجديــد في قـانون التأمينـات الاجتماعيــة وأســفرت الدراسة عـن أن النسبة المعادلة هي (2.7 %) وقد تم جبرها إلى 3% وبناء على ذلــك فإن النسبة المقررة في مشـروع القانون تزيد على نسبة 7% المقرة في القانون الحالي.
Short Url
هواوي تُبهر الجمهور بهاتف «Mate XT» القابل للطي ثلاثيًا وتقنيات متقدمة
06 مارس 2025 08:47 م
"نتفلكس" تستعد لإنفاق 18 مليار دولار على المحتوى في 2025
06 مارس 2025 08:46 م
شركة آبل تكشف جهاز "Mac Studio" الجديد حاسوب ماك بتقنيات فريدة
06 مارس 2025 06:02 م


أكثر الكلمات انتشاراً