الإثنين، 24 فبراير 2025

05:06 ص

تعرف إجراءات التسجيل الضريبي للمشروعات والمنشآت وفقًا لقانون الإجراءات الضريبية

الأربعاء، 12 فبراير 2025 10:09 ص

 قانون الإجراءات الضريبية الموحد

قانون الإجراءات الضريبية الموحد

حدد قانون الإجراءات الضريبية الموحد، الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020م، إجراءات وضوابط التسجيل الضريبي، حيث نصت المادة (25) على أن يلتزم كل ممول أو مكلف، بأن يتقدم إلي مأمورية الضرائب المختصة بطلب للتسجيل خلال ثلاثين يومًا من تاريخ بدء مزاولة النشاط، أو من تاريخ الخضوع للضريبة علي القيمة المضافة، بحسب الأحوال، ويقدم هذا الطلب علي النموذج المعد لهذا الغرض يدويًا، أو بأي وسيلة إلكترونية لها الحجية في الإثبات قانونًا ، مُرفقًا به المستندات اللازمة، والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


ووفقًا للمادة، فإنه على المأمورية مراجعة طلب التسجيل، فإذا تبين لها عدم استيفائه للبيانات المطلوبة، تقوم بإخطار الممول أو المكلف علي النموذج المعد لهذا الغرض، لاستيفاء البيانات خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإخطار بأي من الوسائل المنصوص عليها بالفقرة الأولي من هذه المادة.

وفي حال عدم تقديم الممول أو المكلف طلب التسجيل المشار إليه، تقوم المأمورية بتسجيله بناءًا على ما يتوافر لديها من بيانات أو معلومات، مع إخطاره بالتسجيل خلال خمسة أيام عمل، وذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية.
 

كما يلتزم غير المكلفين ممن لم تبلغ مبيعاتهم حد التسجيل المقرر قانونًا بالتسجيل علي المنظومة الإلكترونية بالمصلحة مقابل رسم سنوي يحدده وزير المالية بما لا يتجاوز خمسمائة جنيه، ويتوقف تحصيل هذا الرسم عند بلوغ حد التسجيل.

وعن المادة الــ(26) فإنها تنص على أن تُخصص المصلحة لكل ممول أو مكلف رقم تسجيل ضريبي موحدًا لجميع أنواع الضرائب الخاضع لها، حيث تلتزم كل من المصلحة والممول أو المكلف والجهات والمنشآت الأخرى باستخدامه في جميع التعاملات، كما يتم إثباته على جميع الإخطارات والسجلات والمستندات والفواتير وأي مكاتبات أخرى.

Short Url

showcase
showcase
search