السبت، 22 فبراير 2025

06:38 م

لو ناوى تقدم استقالتك، اعرف الشروط بمشروع قانون العمل الجديد

الثلاثاء، 04 فبراير 2025 02:41 م

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

محمود حسين

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على المادة 165 بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والمتعلقة بتقديم العامل استقالته وشروط قبولها والعدول عنها.

 

شروط تقديم الاستقالة

وتوافقت اللجنة وممثلي الحكومة، على شروط تقديم العامل استقالته، بأنه يجب أن تكون معتمدة من الجهة الإدارية، وأن تكون موقعة من العامل أو وكيله، كما أدخلت اللجنة، تعديلًا على المادة 165 وأصلها (166)، بتعديل المدة في الفقرة الثانية، والتي كانت (خمسة أيام)، لتصبح عشرة أيام، وتتعلق بالمدة المقررة لبت جهة العمل في الاستقالة.

جانب من الاجتماع

وأصبح نص المادة بعد التعديل كالتالي:

مادة (165)

للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل، بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.

 

مدة البت في الاستقالة 10 أيام من تاريخ تقديمها

ولا تنتهي خدمة العامل، إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل، إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص، العدول عن الاستقالة خلال سبعة أيام، على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.

جانب من الاجتماع

جدير بالذكر أن المادة (166) كما وافقت اللجنة عليها، تنص أنه للعامل، إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن هذا القانون، أو عقد العمل الفردي أو الجماعي، أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة، أو إذا وقع على العامل، أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل، أو ممن يمثله، كما يعتبر الإنهاء في هذه الحالات بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع.

Short Url

showcase
showcase
search