دعما للمستثمرين.. تفاصيل الحوافز العامة والخاصة بقانون الاستثمار
الأربعاء، 15 يناير 2025 11:30 م
الاستثمار في مصر
تتمتع جميع المشروعات الاستثمارية الخاضعة بأحكام قانون الاستثمار، سواء مقامة قبل العمل بأحكامه أو بعده، بمجموعة من الحوافز العامة، وذلك فيما عدا المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة.
الحوافز عامة بقانون الاستثمار في مصر
يُعفى صاحب المشروع من ضريبة الدمغة، ورسوم التوثيق، والشهر عقود تأسيس الشركات والمنشات، وعقود التسهيلات الائتمانية، لمدة خمس سنوات من تاريخ القيد فى السجل التجاري، وتسري على الشركات والمنشأت الخاضعة لأحكام هذا القانون أحكام المادة 4 من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادرة بالقانون رقم 186 لسنة 1986، الخاصة بتحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة 2% على جماع ما تسورده من آلات ومعدات تشغيل.
يكون للمشروعات الاستثمارية ذات الطبيعة الصناعية الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار، إمكانية استيراد القوالب وغيرها من مستلزمات الإنتاج ذات الطبيعة المماثلة دون رسوم جمركية، لاستخدامها فترة مؤقتة فى تصنيع منتجاتها، وإعادة تصديرها إلى الخارج.
الحوافز الخاصة بقانون الاستثمار في مصر
تُمنح المشروعات الاستثمارية خصمًا 50% من التكاليف الاستثمارية للقطاع، فى ضوء ما ورد فى المادة 11 للحوافز الخاصة، وذلك يشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجًا للتنمية، طبقًا للبيانات والإحصاءات الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
بالإضافة إلى 30% خصم من التكاليف الاستثمارية للقطاع على المشروعات كثيفة الاستخدام للعمالة، والمشروعات المتوسطة والصغيرة، ومشروعات الطاقة الجديدة و المتجددة وكذلك إنتاج الكهرباء، والمشروعات السياحية والقومية بقرار من المجلس الأعلى، وكذلك الصناعات الهندسية والكيماوية والزراعية والسيارات، وصناعة المضادات الحيوية.
وبالتالى يجب ألا تزيد مدة الخصم على سبع سنوات، ولا يتجاوز الحافز الاستثماري عن 80% من رأس المال المدفوع حتى تاريخ بدء المشروع.
حوافز إضافية بقانون الاستثمار المصري
تُمنح المشروعات الاستثمارية التي تزاول أحد الأنشطة الصناعية حافزًا استثماريًا نقديًا لا يقل عن نسبة 35%، ولا يتعدى نسبة 55% من قيمة الضريبة المسددة، وتلتزم وزارة المالية بصرف الحافز خلال 45 يوم من نهاية الموعد المحدد لتقديم الإقرار الضريبي.
يُشترط لمنح الحافز المنصوص عليه فى هذه المادة، أن يبدأ صاحب المشروع مزاولة نشاطه خلال 6 سنوات من تاريخ العمل بهذه المادة، بقرار من مجلس الوزراء يتضمن الصناعات والمناطق التى تتمتع بذلك الحافز.
شروط مجلس الوزراء للتمتع بالحوافز الاستثمارية
يُشترط لتمتع المشروعات الاستثمارية بالحوافز الخاصة المنصوص عليها فى المادة11:
- أن يتم تأسيس شركة أو منشأة جديدة لإقامة المشروع الاستثماري.
- أن تُؤسس الشركة فى مدة أقصاها 3 سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- ألا يكون أى من المساهمين أو الشركاءأو أصحاب المنشأت قد ساهم فى إنشاء المشروع الاستثماري المتمع بالحافز أيًا من الأصول المادية لشركة أو منشأة، بغرض إنشاء مشروع استثماري جديد يتمتع بالحوافز الخاصة المشار إليها.
Short Url
"المصري للدراسات الاقتصادية" يناقش آليات تحقيق الاستدامة في الاقتصاد الأزرق
19 يناير 2025 06:29 م
وزير الآثار: السياحة تعتمد على القطاع الخاص بنسبة 100%وهناك نقص في التسويق
19 يناير 2025 04:13 م
للمرة الخامسة، افتتاح أسواق اليوم الواحد بالشرقية
19 يناير 2025 05:08 م
-
الصحة : تقديم أكثر من 9 مليون خدمة طبية بالمنشأت الصحية
15 يناير 2025 02:41 م
-
قطار كل 4 دقائق ونصف.. المترو يستعد لاستقبال جمهور مباراة الأهلى والجونة
15 يناير 2025 02:16 م
-
وضع بصمته فى التنمية.. جمال عبد الناصر كان يؤمن بتحول مصر لدولة صناعية
15 يناير 2025 01:37 م
-
صون وحماية الأمن المائي، جلسة مباحثات بين وزير الخارجية ونظيره السوداني
15 يناير 2025 12:46 م
-
انخفاض أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 15-1-2025، اعرف سعر الجرام
15 يناير 2025 12:41 م
أكثر الكلمات انتشاراً