جهاز حماية المستهلك مهمته والمادة الأولى منه.. تفاصيل
الأحد، 01 ديسمبر 2024 04:40 م
جهاز حماية المستهلك
يحقق جهاز حماية المستهلك، الحماية للمستهلكين من خلال تطبيقه لقانون حماية المستهلك، وذلك بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، حيث يستعرض موقع "إيجي إن"، المادة الأولي لقانون حماية المستهلك، والتي تنص على العمل بأحكام القانون المرافق في شأن حماية المستهلك، ولا تخل أحكامه بأحكام قانون حماية المنافسة، بالإضافة إلى منع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، وقانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2017.
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:-
1- المستهلك:- كل شخص طبيعي أو اعتباري يقدم إليه أحد المنتجات، لإشباع حاجاته غير المهنية أو غير الحرفية أو غير التجارية، أو يجرى التعامل أو التعاقد معه بهذا الخصوص.
2- الجهاز:- جهاز حماية المستهلك
3- الأشخاص:- الأشخاص الطبيعيون، والأشخاص الاعتبارية ومنها الشركات بجميع أشكالها ، والكيانات الاقتصادية ، والجمعيات والاتحادات والمؤسسات والمنشآت والروابط والتجمعات المالية، وتجمعات الأشخاص على اختلاف طرق تأسيسها المقررة قانونًا المعنية بحماية المستهلك، وغير ذلك من الأطراف المرتبطة، على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
4- المنتجات:- السلع والخدمات المقدمة من أشخاص القانون العام أو الخاص، وتشمل السلع المستعملة، والتي يتم التعاقد عليها من خلال مورد، عدا الخدمات المالية والمصرفية المنظمة بأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وقانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
5- المورد:- كل شخص يمارس نشاطًا تجاريًا أو صناعيًا أو مهنيًا أو حرفيًا يقدم خدمة للمستهلك، أو ينتج سلعة أو يصنعها أو يستوردها، أو يصدرها أو يبيعها أو يؤجرها أو يعرضها أو يتداولها أو يوزعها أو يسوقها، وذلك بهدف تقديمها إلى المستهلك أو التعامل أو التعاقد معه عليها بأي طريقة من الطرق، بما في ذلك الوسائل الإلكترونية، وغيرها من الوسائل التقنية الحديثة.
6- المعلن:- كل شخص يقوم بالإعلان عن سلعة أو خدمة، أو الترويج لها بذاته أو بواسطة غيره، باستخدام أي وسيلة من الوسائل الإعلامية أو الإعلانية، بما في ذلك الوسائل الرقمية.
ويعد معلنَا، طالب الإعلان والوسيط الإعلاني والوكالة الإعلانية ووسيلة الإعلان، وذلك كله وفقًا للمواصفات القياسية المصرية الخاصة، باشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات.
7- العيب:- كل نقص في قيمة أو منفعة أي من المنتجات، بحسب الغاية المقصودة منها، ويؤدي بالضرورة إلى حرمان المستهلك كليًا أو جزئيًا من الاستفادة بها، فيما أعدت من أجله، بما في ذلك النقص الذي ينتج من خطأ في مناولة السلعة أو تخزينها، وذلك كله ما لم يكن المستهلك قد تسبب في وقوع هذا النقص صورة الحديدة.
8- التعاقد عن بعد:- عمليات عرض المنتجات أو بيعها أو شرائها باستخدام شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، أو أي وسيلة من وسائل الاتصال المرئية والمسموعة والمقروءة، أو عن طريق الهاتف أو أي وسيلة أخرى.
9- المسابقات:- كل عمل يعرض على الجمهور مباشرة، أو بواسطة وسيلة إعلامية الحصول، على جوائز أو أي وسيلة أخ أخرى، تحت أي مسمى، بما يبعث لدى الجمهور آمال مالية أو عينية، مقابل تحملهم أعباء مالية أيًا كانت قيمتها.
10- السلوك الخادع:- كل فعل أو امتناع عن فعل من جانب المنتج، أو المعلن يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقي، أو مضلل لدى المستهلك، أو يؤدى إلى وقوعه في خلط أو غلط.
11 - الوزير المختص:- رئيس مجلس الوزراء.
Short Url
شركة بيل مصر: نستهدف مشروعات في شمال إفريقيا بإجمالي 5 ملايين يورو
19 يناير 2025 08:59 م
ايديتا للصناعات الغذائية تقرر تأسيس شركة تابعة في العراق بـ8 ملايين دولار
19 يناير 2025 10:40 ص
"العمالة غير المنتظمة".. وزير العمل يحذر المواطنين من الصفحات الوهمية
18 يناير 2025 01:04 م
-
الصحة : تقديم أكثر من 9 مليون خدمة طبية بالمنشأت الصحية
15 يناير 2025 02:41 م
-
قطار كل 4 دقائق ونصف.. المترو يستعد لاستقبال جمهور مباراة الأهلى والجونة
15 يناير 2025 02:16 م
-
وضع بصمته فى التنمية.. جمال عبد الناصر كان يؤمن بتحول مصر لدولة صناعية
15 يناير 2025 01:37 م
-
صون وحماية الأمن المائي، جلسة مباحثات بين وزير الخارجية ونظيره السوداني
15 يناير 2025 12:46 م
-
انخفاض أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 15-1-2025، اعرف سعر الجرام
15 يناير 2025 12:41 م
أكثر الكلمات انتشاراً