بث تجريبي

الأحد، 19 يناير 2025

09:55 م

أسسها

حازم الجندي

رئيس مجلس الإدارة

أكرم القصاص

إشراف عام

علا الشافعي

57 سلعة وخدمة معفاة من ضريبة القيمة المضافة.. تعرف عليها

الثلاثاء، 19 نوفمبر 2024 07:16 م

مصلحة الضرائب المصرية

مصلحة الضرائب المصرية

تعرف ضريبة القيمة المضافة بأنها ضريبة غير مباشرة، تفرض علي جميع السلع خلال مراحل التداول (عمليات البيع والشراء)، أو عند تقديم الخدمات ويقدم موقع إيجي إن قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة.

قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة

  1.  ألبان الأطفال ومنتجات صناعة الألبان، والمنتجات المتحصل عليها من اللبن بواسطة استبدال عنصر أو أكثر من عناصره الطبيعية. 
  2. محضرات أغذية الأطفال.
  3.  البيض عدا المبستر.
  4.  الشاي والسكر والبن. 
  5. منتجات المطاحن فيما عدا الدقيق الفاخر أو المخمر المستورد من الخارج.
  6.  الخبز بجميع أنواعه.
  7.  المكرونة عدا المكرونة التي يدخل في صناعتها السيمولينا. 
  8. الحيوانات والطيور الحية أو المذبوحة الطازجة أو المبردة أو المجمدة.
  9.  محضرات وأصناف محفوظة أو مصنعة أو مجهزة من اللحوم. 
  10.  الأسماك والكائنات المائية الطازجة أو المبردة أو المجمدة. 
  11. محضرات وأصناف محفوظة أو مصنعة أو مجهزة من الأسماك والرنجة المدخنة فيما عدا الكافيار وأبداله وباقي أنواع الأسماك المدخنة. 
  12.  المنتجات الزراعية التي تباع بحالتها الطبيعية بما فيها البذور والتقاوى والشتلات عدا التبغ.
  13.   الحلاوة الطحينية، والطحينة والعسل الأسود وعسل النحل. 
  14.  الخضار والفواكه المصنعة محليا عدا البطاطس والعصائر ومركزاته. 
  15.  البقول والحبوب وملح الطعام والتوابل المصنعة. 
  16. المأكولات التي تصنع أو تباع للمستهلك النهائي مباشرة من خلال المطاعم والمحال غير السياحية التي تتوافر فيها الاشتراطات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية.
  17. تنقية أو تحلية أو توزيع المياه عدا المياه المعبأة. 
  18.  البترول الخام.
  19.   الغاز الطبيعي وغاز البوتين (البوتاجاز). 
  20.  المواد الطبيعية : بما فيها بها منتجات المناجم والمحاجر بحالتها الطبيعية.
  21.  الذهب الخام والفضة الخام. 
  22. إنتاج أو نقل أو بيع أو توزيع التيار الكهربائي.
  23. بقايا ونفايات صناعة الأغذية ونفايات الورق.
  24. أغذية محضرة للحيوانات والطيور والأسماك (محضرات علفية ) فيما عدا ما يستخدم لتغذية القطط والكلاب وأسماك الزينة.
  25. ورق صحف وورق طباعة وكتابة.
  26. الكراسات والكشاكيل والكتب والمذكرات التعليمية والصحف والمجلات. 
  27. الطوابع البريدية والمالية.
  28. بيع وتأجير الأراضى الفضاء والأراضى الزراعية والمباني والوحدات السكنية وغير السكنية.
  29.  النقود الورقية والمعدنية المتداولة والعملات التذكارية. 
  30.  سفن أعالى البحار الواردة قرين البنود المبنية فيما يلى بالتعريفة الجمركية المنسقة.
  31. الطائرات المدنية ومحركاتها، وأجزاؤها، ومكوناتها، وقطع غيارها، والمعدات اللازمة لاستخدامها، وكذلك الخدمات التي تقدم لهذه الطائرات داخل الدائرة الجمركية، سواء كانت هى أو محركاتها أو أجزاؤها، ومكوناتها، وقطع غيارها، ومعداتها والخدمات التي تقدم لها مستوردة أو محلية، وذلك طبق للأحكام والقواعد الواردة باتفاق التجارة في الطائرات المدنية الصادر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم 414 لسنة 1983.
  32. مقاعد ذات عجل وأجزاؤها وقطعها المنفصلة وأعضاء الجسم الصناعية وأجزاؤها، وأجهزة تسجيل السمع للصم وأجزاؤها وغيرها من الأجهزة التي تلبس أو تحمل أو تزرع فى الجسم لتعويض نقص أو عجز أو عاهة وأجزائها ولوازمها، وأجهزة الغسيل الكلوى وأجزاؤها ولوازمها بما فيها مرشحات الكلى الصناعية، وحضانات الأطفال. 
  33. العمليات المصرفية التي يقتصر مباشرتها قانونا على البنوك دون غيره. 
  34.  بيع وشراء العملة بشركات الصرافة والبنوك.
  35. خدمات صندوق توفير البريد المصرفية. 
  36.  الخدمات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية. 
  37. خدمات التامين وإعادة التامين. 
  38.  خدمات التعليم والتدريب والبحث العلمي. 
  39.  الخدمات الصحية فيما عدا عمليات التجميل والتخسيس لغير الأغراض الطبية. 
  40.  خدمات النقل البرى للأشخاص بما في ذلك النقل الذي يتم بواسطة سيارات الأجرة عدا خادمات النقل السياحي والنقل المكيف بين المحافظات وتأجير السيارات الملاكي. 
  41.  النقل المائي الداخلى غير السياحى للأشخاص، والنقل الجوى للأشخاص. 
  42.  الخدمات التي تؤدى لإنشاء وصيانة دور العبادة، والخدمات المجانية التي تؤديها دور العبادة. 
  43.  الخدمات المجانية التي يتم بثها من خلال الإذاعة والتليفزيون أو أي وسيلة أخرى. 
  44.  خدمات الانترنت الأرضى (تعفى لمدة عام من تاريخ العمل بقانون الضريبة على القيمة المضافة).
  45. الخدمات المكتبية التي تقدم المكتبات العامة أو التابعة للمنشآت التعليمية أو للمركز البحثية أو الثقافية بكافة أنواعه. 
  46.  خدمات المتاحف التي يصدر بها قرار من الوزير بناء على توصية.
  47.  الفنون التشكيلية، وأعمال التوليف والنشر الأدبي والفني بأنواعه. 
  48.  خدمات وكالات الأنباء. 
  49.  خدمات استزراع واستنبات ورعاية الأراضى والمحاصيل، وعمليات الحصاد وتوريد العمالة الزراعية. 
  50.  اشتراكات النقابات والهيئات الخاضعة لقانون الهيئات الرياضية بم فيها النوادي الرياضية ومراكز الشباب التي تشرف عليها وزارة الشباب والرياضة، وكذا اشتراكات الجمعيات الأهلية والاجتماعية التي تشرف عليه وزارة التضامن الاجتماعي.
  51. خدمات تجهيز ونقل ودفن الموتى. 
  52.  السيارات المجهزة طبيا للمعاقين. 
  53.  النفايات المتحصل عليها من تدوير القمامة. 
  54.  الأجهزة الناطقة للمكفوفين والأجهزة التي تعمل بطريقة برايل للمكفوفين والبرمجيات والوسائل التعليمية الخاصة بالمكفوفين. 
  55. الأدوية والمواد الفعالة الداخلة في إنتاجها (محلى) والأدوية والمواد الفعالة الداخلة في إنتاجها (مستورد). 
  56.  الخدمات التعليمية التي يقوم بها الأقسام والمدارس والمعاهد والكليات والجامعات التي تقوم بتدريس مناهج ذات طبيعة خاصة (الدولية). 
  57.  الخدمات الإعلانية.

Short Url

showcase
showcase
search