بث تجريبي

الأحد، 19 يناير 2025

11:55 م

أسسها

حازم الجندي

رئيس مجلس الإدارة

أكرم القصاص

إشراف عام

علا الشافعي

وزير المالية يستعرض ثلاث مشروعات لقوانين جديدة اليوم

الأربعاء، 30 أكتوبر 2024 06:49 م

وزير المالية

وزير المالية

رويا عبدالرازق

استعرض أحمد كجوك، وزير المالية، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، ثلاث مشروعات لقوانين، والتي وافق عليها مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، وتتضمن، بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التى لا يتجاوز رقم أعمالها السنوى “15” مليون جنيه، على أن يُعمل به من أول يناير عام 2025.

ونص مشروع القانون، على مجموعة من المعايير التي يتم من خلالها، تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون، ومن بينها: بيانات آخر ربط ضريبى نهائي للمشروع المسجل لدى مصلحة الضرائب فى تاريخ العمل بهذا القانون، أو بيانات أول إقرار ضريبى يقدمه المشروع المسجل لدى مصلحة الضرائب، ولم يحاسب ضريبيًا حتى تاريخ العمل بهذا القانون، بالإضافة إلى بيانات الإقرار الذى يقدمه المشروع الذى يسجل ضريبيًا، بعد تاريخ العمل بهذا القانون، أو البيانات المتاحة من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني.

كما نص القانون على الاشتراطات، للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية المنصوص عليها فى هذا القانون، والتى من بينها: الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية المنصوص عليها فى هذا القانون فى المواعيد القانونية، والانضمام إلى المنظومات الإلكترونية لمصلحة الضرائب، بما فى ذلك الفاتورة الإلكترونية، أو الإيصال الإلكتروني، طبقًا لمراحل الإلزام التى يصدر بها قرار، من رئيس المصلحة، وإصدار الفواتير أو الإيصالات المقررة.

ولا تسرى أحكام هذا القانون على الحالات الآتية:- (أنشطة الاستثمارات المهنية التى يتحقق 90% على الأقل من رقم أعمالها السنوي من تقديم استشارات مهنية لشخص أو شخصين - المشروعات التى تقوم بأى فعل أو سلوك بقصد الدخول تحت مظلة هذا القانون بغير وجه حق، بما فى ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم دون وجود مبرر اقتصادي، ويقع عبء إثبات ذلك على مصلحة الضرائب، كما يجوز بقرار من وزير المالية استثناء بعض الأنشطة).

ولا يجوز للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون، العدول عن طلب الاستفادة من أحكامه قبل مضي خمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لتقديم طلب الاستفادة.

ويُعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون بالقانون الضريبي أو بقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، بحسب الأحوال.

وعن الحوافز الضريبية، نص مشروع القانون على أن تُعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون، من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها، وغير ذلك من الضمانات التى تقدمها للحصول على التمويل، كما تٌعفى من الضريبية والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات.

كما تٌعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فى الأصول الثابتة، أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة على هذه الأرباح.

ولا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة على هذه التوزيعات، وفقًا للقانون المنظم للضريبة على الدخل.

وحدد مشروع القانون الضريبة على الدخل المستحق على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وعن التيسيرات الضريبية، نص مشروع القانون على عدم خضوع المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون، لنظام الخصم أو الدفعات المقدمة، تحت حساب الضريبة المنصوص عليهما فى قانون الضريبة على الدخل الصادر بقانون رقم (91) لسنة 2005.

ويكون للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون، نموذج مستقل للإقرار الضريبي السنوي عن نشاطها التجاري، أو الصناعي أو المهني، يصدر بتحديده قرارًا من وزير المالية بناءًا على عرض رئيس مصلحة الضرائب، ويقدم فى ذات المواعيد المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه، أما بالنسبة إلى الإقرار الضريبي الخاص بالضريبة على القيمة المضافة، فيتم تقديمه عن كل ثلاثة أشهر على النموذج المعد لهذا الغرض، خلال الشهر التالي لانتهاء هذه الفترة مقترنًا بسداد الضريبة.

ويقتصر التزام المشروعات الخاضعة لأحكام القانون بالنسبة إلى الضريبة على المرتبات وما فى حكمها، على تقديم إقرار التسوية الضريبية السنوية المنصوص عليه فى قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه، مقترنًا بسداد الضريبة.
 

ويكون فحص الإقرارات الضريبية للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بعد مضي خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون، وذلك على مستوى الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة.

كما تُعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون، من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2022، وعليها الالتزام بالنظم المبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات والإجراءات، التى يصدر بها قرارٌ من وزير المالية، بناءًأ على عرض رئيس مصلحة الضرائب.

Short Url

showcase
showcase
search